حال قطر

المحكمة الابتدائية تقضي بالبراءة في جنحة تبديد 280 ألف ريال

الدوحة - سيف الحموري - قضت المحكمة الابتدائية، ببراءة متهم من تهمة تبديد 280 ألف ريال، كان قد حصل عليها من أجل زراعة المطاط في الهند، وفق الجنحة التي تعود إلى سنة 2023، والتي استندت إلى أن المتهم وقع على إيصال أمانة بقيمة هذا المبلغ.
كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن في الجنحة رقم (5347) لسنة 2023 بوصف أنه بدد 280 ألف ريال، كانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة، وطلبت عقابه وفقا لنص المادة (362) من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004م. ومحكمة الجنح قضت حضوريا في 2024/01/31، بحبسه سنتين، وتغريمه عشرة آلاف ريال، مع إبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة أو سقوطها. وبإحالة الادعاء المدني للمحكمة المختصة.
واستأنف الطاعن بالمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - فقضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ المحامي إبراهيم بومطر المهندي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز في 17 أبريل الماضي، صدر حكم التمييز المشار إليه أعلاه على سند من القول ان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن مضمون الواقعة يتحصل في أن الطاعن تسلم من المجني عليه مبلغ 280 ألف ريال بغرض شراء أرض بالهند لزراعة المطاط إلا أنه لم يقم بذلك، وكان مما أثبته الحكم أيضا - كأساس لإدانة الطاعن - أنه وقع على إيصال أمانة بقيمة هذا المبلغ، وكان البين من مدونات الحكم أنه لم يعرض لإيصال الأمانة حتى يمكن لهذه المحكمة - محكمة التمييز - من تبين طبيعة العلاقة بين الطاعن والمجني عليه، وما إذا كانت تخضع للتجريم طبقا لنص المادة (362) من قانون العقوبات، أم هي من قبيل نزاع آخر، كما لم يعن الحكم ببحث أثر تسليم الطاعن للمجني عليه الشيكات بقيمة المبلغ الذي تسلمه منه، هذا إلا أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الواقعة تخضع لنص المادة (354) من ذات القانون وهي المتعلقة بالاحتيال على الرغم من إحالته لحكم أول درجة والأخذ بأسبابه؛ بما يصم الحكم بالتناقض.
وأوضح حكم المحكمة أن الشاكي نفسه أقر بمحضر سماعه بتسلمه شيكات مقابل المبلغ الذي سلمه للمتهم كما تسلم منه وصل أمانة، ولما كان هذا وكان الدليل القائم في الاوراق قبل المتهم قد أحاط به الشك ولا شيء بملف الدعوى يعزز إدانة المتهم في جريمة التبديد واتجه الحكم ببراءة المستأنف من الجريمة محل الطعن بالاستئناف.
وأشار إلى أن النزاع مدني بامتياز وأن الدستور القطري قد ارسى في المادة 39 منه قاعدة « المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة تتوفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع عن نفسه «، ومؤدى هذا النص أن إدانة الفرد في جريمة معينة تبنى على القطع واليقين الذي لا يرتق له الشك أو التخمين لا على الهوى لأن الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية وأن بناء الأحكام على أسس قانونية سليمة وصحيحة وعلى قرائن كافية وأدلة ضافية وبينات شافية من أوجه الضمانات الضرورية المشار إليها بالمادة الدستورية المذكورة وكل حكم بني على مجرد التخمين فيه إسقاط لقرينة البراءة كما تقول محكمة التمييز، فقد حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم ما أسند إليه.

Advertisements

قد تقرأ أيضا