الارشيف / حال قطر

«العدل» تدعو للإبلاغ الفوري عن «الابتزاز الإلكتروني»

الدوحة - سيف الحموري - نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز شباب الجميلية. تأتي الورشة في إطار التعاون بين الوزارة والمراكز الشبابية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية وتزويد منتسبي المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وزارة العدل لتنمية ونشر الوعي القانوني.
تناولت الورشة التي قدمها السيد عبد الرحمن علي ملهية، رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة.
وأكد المحاضر ضرورة إبلاغ مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية فور التعرض لأي من حالات الابتزاز الإلكتروني.
واستعرضت الورشة مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. واستعرض المحاضر أمام منتسبي المركز مفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديدا وترهيبا بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعن كيفية تنفيذ عملية الابتزاز، أوضح المحاضر أن العملية تبدأ غالبا عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيء وفاضح للضحية، تليها مرحلة التهديد والابتزاز بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، لافتا إلى أن الابتزاز قد يصل في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد مستغلًا بذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
أكد المحاضر على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات).
وأشار المحاضر إلى أنه حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك.
واستعرض المحاضر عقوبات جريمة الابتزاز في القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وفي المادة (9)، والقانون (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، و(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه).

Advertisements

قد تقرأ أيضا