كتب باسل النجار - الأحد 30 يونيو 2024 12:11 مساءً - حال الخليج – مسقط
أصدرت شرطة عمان السلطانية قرار رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣/٢٨ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٩٨/٢٣ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى:
يعمل بضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المرفقة.
المادة الثانية :
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
https://www.mjla.gov.om/legislation/ar/1/show/1069/