3 بصمات لإثبات دوام الموظفين

كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 3 أغسطس 2024 08:20 مساءً - أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً نصّ على أن تضاف مادة برقم (10 مكررا) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، يكون نصها كالآتي:

Advertisements

مادة 10 مكرر:

مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.

ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.

ويعد الموظف الذي لم يُثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار إليها قد انصرف اثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت اثبات تواجده بالصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة اثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل.

أخبار متعلقة :