الارشيف / حال الكويت

مجلس الأمة يقر «مفوضية الانتخابات» ويحيل الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة

  • مجلس الأمة يقر «مفوضية الانتخابات» ويحيل الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة 1/2
  • مجلس الأمة يقر «مفوضية الانتخابات» ويحيل الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة 2/2

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 02:56 مساءً - أقر مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الثلاثاء، قانون إنشاء مفوضية الانتخابات في المداولة الثانية، بموافقة 59 نائباً ورفض 3 نواب.

وانتقل المجلس بعدها إلى عرض الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، أعقبها تصريح لرئيس مجلس الأمة أعلن فيه إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقريره خلال 3 أشهر، ورفع الجلسة إلى يوم غد لمناقشة تقارير الميزانيات.

وافتتح السعدون، في التاسعة صباحا، جلسة المجلس الخاصة لمناقشة المداولة الثانية على مشروع القانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) إضافة إلى عرض الحالة المالية للدولة.

تعديلات اللجنة المشتركة

قال رئيس اللجنة المشتركة خالد المونس إن اللجنة تسلمت 25 تعديلا من النواب تناولت أغلب نصوص القانون، وأبرزها المادة 2 من حيث تشكيل المفوضية وعدم اقتصار التشكيل على العنصر القضائي وبعض اختصاصات للمفوضية في المادة 3، كذلك الفقرة الأولى من المادة 16 وذلك لتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة.

وأشار المونس إلى أن التعديلات تباينت فيما يخص المادة 17 فيما يتعلق بالحرمان حيث أضافت بعضها الصحابة وأمهات المؤمين، كما أشارت بعض التعديلات إلى عدم سريان الأثر الرجعي، واكتفت بعضها على رد الاعتبار لمن يحكم في المساس بالذات الاميرية دون الذات الالهية والانبياء.

وأوضح المونس أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون من أبرزها:

1- التعديل على تشكيل المفوضية، حيث تم تخفيض عدد أعضاء المفوضية إلى خمسة أعضاء بالإضافة إلى تعديل آلية تعيينهم حيث تتم بموجب مرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

2 - منح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية في شأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، بالإضافة لممارسة الصلاحيات المقررة بديوان الخدمة المدنية من حيث تنظيم إعمالها وشؤون موظفيها.

3- وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيان الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

4 -إضافة شروط جديدة للناخب من حيث الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، بحيث يسري هذا التعديل على الرجل والمرأة.

5- منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبيين من الإدارة العامة للخبراء أثناء عملية الفرز وذلك لمزيد من الدقة في عمليات الجمع. الحصول على تصريح.

6- تجريم من يقوم بتنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح.

7- منح المفوضية الحق بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا لقانون على أن يصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وذلك للتأكيد على استقلالية المفوضية.

8- منح أعضاء المفوضية حصانة موقتة ضد اتخاذ أي اجراء جزائي كالقبض والتفتيش والحبس دون الحصول على إذن من المفوضية وذلك منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان النتائج التفصيلية باستثناء حالة الجرم المشهود، وهذه حصانة موقتة تهدف لحماية أعضاء المفوضية حتى يقوموا بأعمالهم خلال فترة الانتخابات ودرءاً للشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل أعمال المفوضية.

التصويت على التعديلات

وافق المجلس على تعديل المادة الثانية الخاصة بتشكيل المفوضية، والمادة الثالثة الخاصة باختصاصاتها.

المادة 16

وفي شأن المادة 16، قال المونس إن هناك تعديل على المادة 16 «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية».

وعقبت النائبة جنان بوشهري بأن تعديلا مقدم بحذف الفقرة الثانية، فيما بين النائب مرزوق الغانم أنه تقدم بتعديل الآن في الجلسة بحذف الفقرة الأخيرة لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليها أساسا في الدستور في المادة 2.. «هذا أمر لا خلاف عليه ولا يفترض وجوده في القانون».

ورفض المجلس التعديلات المقدمة من النائبة جنان بوشهري والنائب مرزوق الغانم ووافق على تعديل المادة كما جاءت من اللجنة.

المادة 17

ووافق المجلس على تعديل المادة 17 المقدم من المونس والساير «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات أو بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وكل من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره».

ورفض المجلس التعديل المقدم من حمدان العازمي بإضافة الصحابة.

المادة 20

تلا خالد المونس نص تعديل المادة 20 بشأن اشتراطات العضوية «يكون كويتي الجنسية بصـفـة أصـلية وفقاً للمرسـوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له».

ورفض المجلس التعديل المقدم من داوود معرفي وأقر المادة كما انتهت إليها اللجنة.

تعديلات أخرى

وأقر المجلس تعديل المواد 26 بشأن صناديق الاقتراع و33 و40 بشأن فرز الأصوات.

كما أقر تعديل المادة 42 المقدم من الغانم، الذي أوضح أن الإضافة هي أن تثبت الآراء على الورقة غير المختومة وأن تبطل هذه الورقة بشكل فوري.. فهل هناك نص يلزم اللجنة بختم الورقة الباطلة؟ نطلب أن تختم الورقة الباطلة.

ورفض المجلس تعديل المادة 45 من بشأن تحديد مدة 48 ساعة لإعلان النتيجة، فيما وافق على تعديل المادة 52 بند 13 بشأن استطلاعات الرأي والمادة 53 بشأن استعمال مقرات الجمعيات والنقابات والأندية في الانتخابات والمادة 62 بشأن الخدمة المدنية وإرسال كشوف المقيدين خلال 20 يوماً.

وأعلن رئيس مجلس الأمة وجوب إعادة ترتيب مواد القانون التي أصبحت 67 مادة قبل التصويت عليها، فوافق المجلس على إعادة الترتيب ثم صوت بالموافقة على المداولة الثانية.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا