كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 19 يناير 2025 10:38 مساءً - صدر مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 441 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980.
ونص القانون في المادة الأولى على ما يلي: «يستبدل عبارة (عشر سنوات) بعبارة (خمس سنوات) المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (441) من القانون المدني المشار إليه».
وورد في المذكرة الإيضاحية أنه «لما كان هناك فرق بين الحق والدعوى، إذ الحق هو الدين الذي تنشغل به ذمة المدين لصالح الدائن، وقد أجمع جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مهما طال عليها الزمان، ووفقاً لهذا المفهوم فإن مرور الزمان لا يُعد سبباً من أسباب انقضاء الحق شرعاً، أما الدعوى فهي الوسيلة القضائية التي تمكن الدائن من اقتضاء الحق وهي مقيدة بإجراءات شكلية إذ يجب رفعها خلال ميعاد معين، فإن فات ترتب على ذلك عدم سماع الدعوى (عدم قبولها)، وكان المشرع الكويتي التزم بما أجمع عليه الفقهاء في شأن عدم سقوط الحقوق بمضي المدة إلا أنه اعتد بأثر مرور الزمان على تقادم دعوى المطالبة بالحق، وأشار في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 إلى أن المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى - كأصل عام - هو خمس عشرة سنة، بيد أنه اختص بعض هذه الحقوق لما لها من طبيعة خاصة وقرر لكل منها تقادم مغاير يتناسب مع مجريات التعامل فيه والمدة المألوفة للوفاء به ويُراعى ظروف من يقع عليهم الالتزام به».
وأضافت المذكرة أنه «كان القانون المدني المشار إليه حدد في المادة (441) منه مدة التقادم بخمس سنوات للمطالبة بالضرائب والرسوم، وقد رؤى التماساً لصواب التقدير إطالة مدة عدم سماع دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم إلى عشر سنوات»، مشيرة إلى أن الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 - 5 - 2024 نصت المادة (4) منه بأن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على أن استبدال عبارة (عشر سنوات) بعبارة (خمس سنوات) المنصوص عليها في البند (1) من المادة 441 من القانون المدني المشار إليه، كما نصت المادة الثانية إلغاء كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وألزمت المادة الثالثة والأخيرة الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.