حال الكويت

من اجتماع اللجنة المشتركة في 2 سبتمبر 2024 حيث شهدت توقيع مذكرة التعاون الدفاعي والأمني

  • من اجتماع اللجنة المشتركة في 2 سبتمبر 2024 حيث شهدت توقيع مذكرة التعاون الدفاعي والأمني 1/3
  • من اجتماع اللجنة المشتركة في 2 سبتمبر 2024 حيث شهدت توقيع مذكرة التعاون الدفاعي والأمني 2/3
  • من اجتماع اللجنة المشتركة في 2 سبتمبر 2024 حيث شهدت توقيع مذكرة التعاون الدفاعي والأمني 3/3

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 16 مارس 2025 06:10 مساءً - صدر مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بـ«مجموعة أدج القابضة» بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في أبوظبي بتاريخ 2 - 9 - 2024، فيما حددت المادة الثالثة 7 مجالات للتعاون، هي:

قصر العدل

1 - تعزيز وتطوير وتنفيذ مشاركة المعرفة العلمية وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة البيئية التشغيلية لقطاع الإنتاج الدفاعي، وبناء القدرات الصناعية في مجال الدفاع وتنوع مجالات التبادل التجاري الرسمية لتشمل الصناعات الدفاعية.

2 - توفير الحلول والإمكانيات بناءً على متطلبات حكومة دولة الكويت لدعم الاحتياجات الأمنية الإستراتيجية.

3 - يتعاون الطرف الثاني في توفير كل سبل التعاون ومستلزمات الطرف الأول في ما يخص نشاط المجموعة على سبيل المثال لا الحصر:

أ - الأسلحة الصغيرة والذخائر المتنوعة.

ب - السفن البحرية، بأحجام مختلفة وكذلك المسيرات البحرية.

ج - المركبات العسكرية، بأحجام مختلفة وللاستعمالات المتنوعة كما يوجد مسيرات أرضية.

د - الذخائر الموجهة بدقة صواريخ وقنابل موجهة أو طائرات بدون طيار.

هـ - أنظمة كاميرات المراقبة الذكية.

و - مجال الاتصالات والحرب الإلكترونية والسيبرانية.

4 - تبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما في مجال تركيب وتكامل المنظومات الصاروخية على المنصات الدفاعية المختلفة.

5 - استكشاف فرص توطين الإنتاج حيث يكون ذلك ممكناً اقتصادياً لدعم صناعة إستراتيجية مستدامة طويلة الأجل لخدمة المنطقة.

6 - إنتاج وتوريد القنابل من العيارين المتوسط والكبير.

7 - بناء القدرات في مجال تجديد الذخيرة والقنابل.

كما نصت المادة نفسها على التعاون في أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان لتقديمها لاحقاً من خلال الجهات المفوضة بالعمل لدى كل طرف.

ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم عدداً متساوياً من ممثلي الطرفين، وتعقد اجتماعاتها في الأوقات والمواقع التي يتفق عليها الطرفان، وتتخذ القرارات بموافقة الطرفين وكذلك إعداد محاضر شاملة لاجتماعات اللجنة.

ونظمت المادة الخامسة المسائل المالية، حيث يتحمل كل من الطرفين التكاليف والمصاريف لغرض تنفيذ المذكرة باستثناء الحالات التي تنص على خلاف ذلك في التي يتلقاها أحد الطرفين بشكل يضر بمصالح الطرف الآخر، فيما نصت المادة السادسة على أن يحدد كل طرف بصورة مستقلة مدى سرية المواد التي يتم تسليمها بموجب هذه المذكرة، ويتعهد الطرفان بعدم تسليم أي معلومات متبادلة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، إلى طرف ثالث.

وتضمنت المادة السابعة أحكاماً عامة منها احترام كل طرف القوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر أثناء تواجده على أرضه، كما لا ترتب مذكرة التفاهم هذه عقداً ملزماً قانونياً بين الطرفين، وبينت المادة الثامنة كيفية الإخطارات الرسمية بين الطرفين وذلك من خلال القنوات الرسمية والعناوين الواردة في مذكرة التفاهم أو العناوين الأخرى التي يجب إخطارها كتابة للطرفين.

ونصت المادة التاسعة على أنه في حالة وقوع أي خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ المذكرة، يعمل الطرفان على تسوية هذا الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات.

وأخيراً، استعرضت المادة العاشرة الأحكام النهائية في شأن دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وإنهائها.

Advertisements

قد تقرأ أيضا