الارشيف / حال الإمارات

النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء أسرار العمل

  • 1/2
  • 2/2

ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 29 يونيو 2024 01:10 مساءً - أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة "وعي"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، عقوبة إفشاء أسرار العمل تحت عنوان "أسرار العمل أمانة"، مشيراً إلى أن المادة 432 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

 
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.
 
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة عن طريق مركز الإعلامي الجنائي "وعي" لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز

Advertisements

قد تقرأ أيضا