عبد العزيز السليطي لـ العرب : قيد المرشحين بالحضور الشخصي للمقر الانتخابي

الدوحة - سيف الحموري - واكبت «العرب» انطلاق عملية قيد المرشحين في انتخابات الدورة السابعة للمجلس البلدي المركزي. وأكد السيد عبد العزيز السليطي عضو لجنة الانتخابات في الدائرة «14» على أن قيد المرشحين يتم بحضور المرشح شخصياً إلى المقر الانتخابي لبدء إجراءات القيد، وقال إن التسجيل عبر تطبيق مطراش 2 لقيد الناخبين لا ينطبق على قيد المرشحين، حيث إن الحضور الشخصي ضروري جداً لبدء إجراءات القيد، وأضاف: تبدأ عملية قيد المرشحين بعد وصول المتقدم للترشح للمقر الانتخابي ضمن الفترات والأوقات المحددة لهذا الغرض، حيث يتم التأكد من بيانات المتقدم وتوافر شروط الترشح فيه. من ثم يقوم بتعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب، وتقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية، والتأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية.

Advertisements

 موضحاً أنه وفقاً للقانون فإنه يحق لكل من توافرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس. وأشار إلى أن شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي تتمثل في 7 بنود أولها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر. وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. وأن يجيد القراءة والكتابة. وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها. وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.
وحول إجراءات الطعن والتظلم الخاصة بقيد المرشحين، أوضح السليطي أنه يحق لكل ناخب أو مرشح في الدائرة الانتخابية، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في المقر الانتخابي، منوهاً إلى أن أسباب الطعون تكون لعدم توافر شروط العضوية في المرشح، ويتم ذلك بتعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض. وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات، واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة. لافتاً إلى أن اللجنة تبت في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ومن ثم يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل. 
ويوضح دليل المرشح للمجلس البلدي المركزي إجراءات الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين، حيث يحق لكل ناخب أو مرشح في الدائرة الانتخابية أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته، وذلك وفقاً لشروط معينة أبرزها أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده. وأن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتكون أسبابه فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة، أو أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب.
وتبدأ إجراءات تقديم الطعن بتعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليها الطعن، وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات. واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة. ومن ثم تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً. وفي حال صدور قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، يجرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح. ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي المركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به.
أحكام عامة
ووفقا للقانون لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية. ويدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها. ولكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة. وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الانتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات. ولا يجوز عند دخول المقار الانتخابية حمل أي نوع من الأسلحة النارية أو الاسلحة البيضاء، وكذلك العصي. وينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية، اقترعت اللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لمصلحته، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب. كما تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتائج الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية.
هذا ويتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية، وله أمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينة الدوحة، ويتكون من29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب.

أخبار متعلقة :