اللائحة الداخلية لـ «الشورى» ترسم ملامح الدورات التشريعية القادمة

الدوحة - سيف الحموري - نشرت الجريدة الرسمية اللائحة الداخلية لنظام عمل مجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024 مع إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1979 باللائحة الداخلية للمجلس. وتضمنت اللائحة الداخلية الجديدة (244) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تنظم مختلف قواعد العمل والإجراءات الداخلية لعمل المجلس، بما فيها كيفية إدارة جلسات المجلس، كيفية اتخاذ القرارات، تنظيم اللجان المختلفة، واجبات وحقوق الأعضاء، والقواعد المتعلقة بالتصويت، الترشح، والخطاب داخل المجلس بما يضمن سير عمل المجلس بشكل منظم وفعال، وتحديد دور كل عضو في العملية التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى في الدولة.

Advertisements

وتضمن الباب الأول تعاريف وأحكاما عامة، فيما حدد الباب الثاني اختصاصات الأجهزة الرئيسية للمجلس وهي: رئيس المجلس، مكتب المجلس، لجان المجلس، والأمانة العامة.
وأشارت المواد 33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 إلى دور اللجان الدائمة في دراسة وإبداء الرأي واعداد التقارير فيما يُسند إليها من موضوعات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
فيما أجازت المادة 40 لرئيس المجلس تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنتين أو أكثر لبحث موضوع واحد يدخل في اختصاصات هذه اللجان.
كما أجازت المادة 47 للجنة – بموافقة الرئيس – أن تطلب من مجلس الوزراء أو من الوزارات أو الأجهزة الحكومية المختصة البيانات والإيضاحات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوعات المعروضة عليها.
كما يجوز للجنة – حسب المادة 48 – الاستعانة في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت آراؤهم في تقرير اللجنة.

اختصاصات الأمانة العامة
وحددت اللائحة في المواد 60 و61 و62 و63 و64 و65 اختصاصات الأمانة العامة ودورها في الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها ، والتحضير لاجتماعات المجلس والمكتب، وإعداد جدول أعمال المجلس، وتدوين محاضر الجلسات الأسبوعية وإعلانها للأعضاء طبقاً لتوجيهات الرئيس، وهذا فضلا عن دور الامانة العامة في إعداد جدول أعمال المكتب وحضور اجتماعاته الى جانب حضور جلسات المجلس والمكتب واللجان طبقاً لأحكام هذه اللائحة، كما أشارت اللائحة إلى تمثيل الأمانة العامة أمام الجهات الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية، وإعداد مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي وفقاً للنظم واللوائح المقررة، واقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس، وإعداد مشروعات البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس وعرضها على الرئيس لإقرارها، وتقديم المساعدة الإدارية للأعضاء لإنجاز مهامهم، والإشراف على الموقع الإلكتروني للمجلس وحساباته الإلكترونية الى جانب اقتراح مشروع اللائحة المالية استرشاداً بالنظم المعمول بها في الدولة ، وعرضهما على المكتب لاعتمادها، وإعداد قائمة تتضمن أسماء الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان وأسباب الاعتذار.

الموازنة السنوية  للمجلس
واختصت المادة 67 بإعداد الموازنة السنوية العامة للمجلس على النمط المعمول به بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية قبل عرضها على الرئيس ليحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره.
وتناولت المادة 71 ضمن الباب الثالث من اللائحة تنظيم جلسات المجلس بما فيه ترتيب الأسبقية في المناسبات وأماكن جلوس الأعضاء، وإعداد مشروع جدول الأعمال حسب المادة 73 قبل عرضه على الرئيس من قبل الأمانة العامة لإقراره، بعد اعتماده من المكتب، وتوزع الأمانة العامة جدول الأعمال بعد اقراره من الرئيس، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
ونصت المادة 74 على ادراج الموضوعات المستعجلة بترتيب أهميتها على جدول الأعمال، ثم الموضوعات الأأخرى ثم الموضوعات المؤجلة وما يستجد من أعمال.
وحددت المادة 81 أن تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
ويُصدر الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام، قرارا بالاجراءات الخاصة بالسماح لممثلي وسائل الاعلام بحضور الجلسات العلنية.

اقتراح القوانين
وتناول الباب الرابع الاجراءات التشريعية واقتراح القوانين حيث نصت المادة 103 على أن لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح القوانين حيث يحيله الرئيس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الراي فيه واعداد تقرير عنه يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجيله.
وحدد الفصل الثالث في المادة 116 قواعد دراسة اقتراحات ومشروعات القوانين في اجتماعات اللجان المختصة، كما تناولت المواد 126 و127 و128 اجراءات التصويت على اقتراحات ومشروعات القوانين والمصادقة على القوانين.
أما الباب الخامس فتناول اجراءات مشروع الموازنة العامة للدولة واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لفحصه ودراسته ومناقشته قبل ان ترفع تقريرها الى المجلس كما جاء في المواد 133 و134 و135 و136.
وحدد الباب السادس صلاحية المجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا للوسائل التي حددها الدستور، بما فيها الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها باستثناء الاجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير بموجب المادة (67/‏ بند 9) من الدستور والجهات التابعة لها والقوانين التي تنظم مجالات اختصاصها.
وأجازت المادة 14 2 لكل عضو ان يقترح ابداء الرغبات في المسائل المطروحة  وتقديم الاقتراحات كتابة الى الرئيس مشفوعة ببيان اسبابها.
ونصت المادة 171 على جواز دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الاجهزة الحكومية للاستماع الى التوجهات الحكومية حيال احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس.
كما يجوز لكل عضو أن يوجه استجوابا الى الوزراء في الأمور الداخلية في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث الأعضاء.
ونصت المادة 188: لا يجوز طرح الثقة عن الوزير الا بعد مناقشة استجواب موجه اليه.

أخبار متعلقة :