الارشيف / حال قطر

تنفيذ 62 ألف جولة تفتيش على منشآت غذائية خلال 3 شهور

الدوحة - سيف الحموري - تواصل أقسام الرقابة الصحية في البلديات حملات التفتيش على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية، ونفذت الأقسام أكثر من 62 ألف جولة تفتيش في الشهور الثلاثة الماضية، التي أسفرت عن إغلاق 51 منشأة غذائية وتحرير نحو 12 ألف مخالفة للاشتراطات الصحية في البلاد، وبلغ عدد المنشآت الغذائية المغلقة المعلن عنها في موقع وزارة البلدية الإلكتروني 1489منشأة، وتتراوح فترات الإغلاق ما بين 5 إلى 60 يوماً على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار.
يأتي إغلاق المؤسسات الغذائية لمخالفتها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتمثلت المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية.
ودأبت وزارة البلدية على نشر اسم المؤسسة المغلقة كنوع من الردع لعدم العودة إلى المخالفة، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون أعلاه فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
وتحظر المادة الثانية من القانون 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تداول الأغذية في الحالات التالية: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها.
وتطالب المادة 14 من القانون كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من البلدية المختصة حسب الأحوال. ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة. وتتضاعف عقوبة المنشأة المخالفة في حالة العود.. وحثت وزارة البلدية على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية.
ووفقا لموقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.
دليل الإرشادات الغذائية
ولضمان خدمات أفضل ومجال اطلاع أوسع للمنشآت الغذائية العاملة تحت مظلة القانون، أصدرت وزارة البلدية دليلا إرشاديا لمتطلبات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية، ويتضمن 26 باباً يتناول أدق تفاصيل الممارسات الصحية في التعامل مع الأغذية، مثل معايير التدريب والمتطلبات القانونية والصيانة الوقائية، وأبواباً أخرى خاصة بأنواع الأغذية مثل اللحوم والبيض والطيور الداجنة ومنتجاتها والمواد الغذائية الجافة والمعبأة، وطرق التخزين والتخزين المبرد والمجمد.
ويهدف الدليل إلى رفع كفاءة المستوى الصحي بالنسبة للمنشآت التي تقدم الخدمات الغذائية وتسهيل وصول المعلومات بشكل بسيط وموحد لجميع المتعاملين في مجال الأغذية وخدماتها، وتوحيد المفاهيم على مستوى أقسام الرقابة الصحية بوزارة البلدية ورفع كفاءة حاملي الضبطية القضائية في مجال الأغذية، وتحديد المبادئ والتوجيهات بشأن تطبيق الممارسات الجيدة للوصول إلى غذاء آمن، وتوفير مبادئ وإرشادات لتطبيق ممارسات النظافة الصحية الجيدة والواجب العمل بها في جميع مراحل السلسلة الغذائية لتوفير أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك، وتقديم إرشادات حول تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا