كتب باسل النجار - الأحد 9 أبريل 2023 12:09 مساءً - حال الخليج – مسقط
اصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥/٤٦، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠١/١١٤ وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠١/١١٥، وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٣/٦، وإلى القرار الوزاري رقم ۱۱۸/ ۲۰۰۹ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البيئة والشؤون المناخية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في هيئة البيئة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانية يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۰۹/۱۱۸، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ۱۲ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق ٣ من أبريل ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية