كتب باسل النجار - الأحد 17 نوفمبر 2024 03:11 مساءً - حال الخليج ـ مسقط
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكما قضائيا ضد إحدى شركات تفصيل الأثاث بمحافظة ظفار لعدم تقديمها الخدمة على الوجه السليم، وعدم الالتزام بإتمام العمل وفق المتفق عليه في العقد المبرم بينها وبين المستهلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مديرية حماية المستهلك بمحافظة ظفار شكوى من مستهلكة ضد إحدى شركات تفصيل الأثاث التي اتفقت معها على تفصيل طقمين من الكراسي بقيمة (1000) ريال عماني، حيث دفعت مبلغًا مقدمًا وقدره (300) ريال عماني على أن يتم التسليم خلال 45 يوما حسب الاتفاق بينهما إلا أن الشركة أخلت بالاتفاق وماطلت في تسليم الأثاث أكثر من مرة، كما رفضت إرجاع المبلغ المدفوع للمستهلكة، وعليه تقدمت بشكواها للمديرية التي باشرت على الفور الإجراءات المتبعة لديها، ونظرًا لمخالفة المؤسسة للمادة (23) والمادة (19) من قانون حماية المستهلك، فإنه تم رفع ملف الشكوى إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة ممثل المؤسسة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنة وبالغرامة (2000) ريال عماني مع الحكم بإبعاده من البلاد بصفة دائمة بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بفرض غرامة مالية على الشركة مقدارها (500) ريال عماني عما ارتكبه ممثلها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، مع الإلزام بإرجاع (300) ريال عماني للمستهلكة .
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها.