حال سلطنة عمان

لعدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم.. حكم قضائي ضد ممثلي مؤسسة بشمال الباطنة

كتب باسل النجار - الاثنين 14 أكتوبر 2024 02:47 مساءً - حال الخليج ـ مسقط

حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا حكم قضائي بإدانة ممثلي مؤسسة تجارية بجنحة عدم التزامهما بتقديم الخدمة على الوجه السليم في تعاملها مع المستهلك وقضت بتغريمهما غرامات مالية.

 

تتخلص وقائع الحكم في تقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تعمل في قطاع المقاولات ومواد البناء تفيد اتفاقه معها على بناء منزل بقيمة وقدرها (98647) ريالا عمانيا على أن ينجز العمل في الموعد المتفق عليه خلال سنتين، ونظرًا لعدم إتمام البناء خلال الفترة المحددة في العقد المبرم بين الطرفين، حاول المستهلك التواصل مع المؤسسة لإنهاء البناء، إلا أنها لم تنجز العمل، فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال حول عدم التزام المشكو ضدها بتقديم الخدمة للمستهلك على نحو ما تم الاتفاق عليه والتأخير في إنجاز العمل عن المدة المتفق عليها بين المتعاقدين، وعليه تم ندب خبير هندسي أوضح في تقريره مسؤولية المقاول عن التأخير في البناء فتم إحالة الشكوى إلى الادعاء العام الذي قرر إحالته إلى المحكمة المختصة؛ نظرًا لاقتراف المزود جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة )، على إثر ذلك أصدرت المحكمة الحكم آنف الذكر .

Advertisements

قد تقرأ أيضا