خيمة التصريحات الصحافية للمرشحين جاهزة (تصوير سعود سالم)

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 4 مايو 2023 10:14 مساءً - سمحت وزارة الإعلام بإجراء استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات مجلس الأمة المقررة في 6 يونيو المقبل، وفق 3 شروط، فيما حدّدت شرطين لوسائل الإعلام عند نشر هذه الاستطلاعات.

Advertisements

جاء ذلك في قرار أصدره وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري في شأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة.

ونص القرار في مادته السادسة على السماح للوسائل الإعلامية الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة المرخصة، بإجراء استطلاعات الرأي التي تُعنى بالشأن الانتخابي، وفق 3 شروط هي:

1 - أن تتم استطلاعات الرأي التي تُعنى بالشأن الانتخابي بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام، وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.

2 - أن تتصف بالموضوعية، وتتم وفقاً للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها.

3 - ألا تتضمن أيّاً من المحظورات المنصوص عليها قانوناً.

ونصت المادة السابعة على أنه يجب على وسائل الإعلام الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة، عند نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي ونتائجها الالتزام بما يلي:

1 - ذِكر الجهة المرخصة التي أجرتها وطريقة وتاريخ إجرائها وعدد المشمولين بعينة الاستطلاع (ذكرت وزارة الإعلام في بيان أنه تم تحديد مدة الترخيص من تاريخ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات لتمتد لغاية أسبوعين بعد إعلان النتائج النهائية رسمياً).

2 - عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها النهائية الرسمية، قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة.

الفرعيات

ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز طبع، أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى:

1 - تنظیم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية أو الإعلان عن أيّ أخبار أو بيانات تتعلق بها.

2 - الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظامها بأي وسيلة من الوسائل.

التمييز

وورد في المادة الثالثة أنه يجب على جميع وسائل الإعلام الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات، التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي، وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.

الإساءة والإغراء

كما نصت المادة الرابعة على أنه «يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى العملية الانتخابية أو المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها».

ونصت المادة الخامسة على أنه «يجب ألا تتضمن طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئاً من ذلك لحمله على التصويت على وجه معيّن أو على الامتناع عن التصويت».

الصمت

وورد في المادة الثامنة إلزام بالصمت الانتخابي، حيث نصت على أنه «يحظر على الوسائل الإعلامية بأنواعها بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير خاصة بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه».

كما ورد في المادة التاسعة أنه «يُمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة، إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3 لسنة 2006 وتعديلاته و61 لسنة 2007 وتعديلاته و 8 لسنة 2016 ولوائحهم التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة».

الهويات

ونصّت المادة العاشرة على أن «تقدم الوسائل الإعلامية بأنواعها، طلبات الهويات الإعلامية الخاصة بتغطية العملية الانتخابية، إلى وزارة الإعلام (قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بموجب النموذج المعد لهذا الغرض، ووفقا للشروط والضوابط المحددة فيه».

التقييم

ونصت المادة الحادية عشرة على أنه تُشكّل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي:

1 - تقييم الأداء الإعلامي لوسائل الاعلام الالكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

2 - تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

العقوبات

وورد في المادة الثانية عشرة أنه «في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، فإنه تُطبق في شأنها نصوص كل من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته والقانون 61 لسنة 2007 وتعديلاته، والقانون رقم 8 لسنة 2016 المشار اليها، والقوانين والأنظمة ذات الصلة».

أخبار متعلقة :