كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 3 أغسطس 2023 05:24 مساءً - قدّم 5 نواب هم مهلهل المضف وشعيب شعبان وعبدالله الأنبعي وحسن جوهر ومتعب الرثعان، اقتراحاً بقانون بإلغاء القانون رقم 1996/25 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.
ونص الاقتراح على إلغاء القانون رقم 25 لسنة 1996، فيما ورد في المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون «في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة يُعد خرقاً وتناقضاً لعدة قوانين، وقد يثير شبهاً دستورية بتعارضه الصارخ مع المادة 17 من الدستور الكويتي (التي تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن)، حيث ينظم التشريع السابق ويضيف الشرعية لحرمة استباحة المال العام والعبث المنظم فيه من خلال تقنين عملية العمولات والتي تعد ضمنياً رشوة ولو اختلف شكلها أو عباراتها».
وأضافت المذكرة «كيف يأتي تشريع هدفه حماية المال العام من جهة ومن جهة أخرى يخرق ذلك بتنظيمه لآلية دفع الرشوة؟، وكذلك يثور تساؤل حول المواد التي أشير إليها في القانون عن الوسيط الظاهر أو المستتر، فالظاهر ستوضع بياناته أما المستتر فكيف ستوضع بياناته في العقد؟، ولا يمكن القول أن العمولة التي هي رشوة منظمة بأنها السبيل الوحيد للحد من الرشوة».
وبحسب المذكرة، فإن وضع العمولة في إطار قانوني بمقولته أن يقوم متلقي العمولة بذكر ذلك في إقرار كتابي تفصيلي عن مقدار العمولة، وكأن المشرع يقول: أنا كمشرع على علم بما يجري من حولي ومن تحت الطاولات والأظرف المغلقة حتى أكون على علم بنوعية العمولات أو الرشاوى التي تعطى أو تقدم ومكانها والأداة المستخدمة فيها، وذلك يتم بإخطار ديوان المحاسبة، بل إن المشرع أراد تطبيق ذلك على العقود المبرمة قبل تطبيق هذا القانون، حيث ألزم بالإبلاغ عن العمولات خلال 30 يوماً بعد صدور هذا التشريع، الأمر الذي حدا بنا إلى إصدار هذا التشريع للحد من ظاهرة الرشوة المستترة والظاهرة في سبيل حماية المال العام وتطبيق قواعد الدستور والقانون والنظام المالي والاقتصاد الوطني، على غرار ما قضى به قانون الجزاء المعاقب على ارتكاب الرشوة.
وخلصت المذكرة إلى أنه «يتعين إلغاء القانون المشار إليه لتطبيق القواعد العامة على مقدم العطية أو الفائدة والتي تعد رشوة ولا يمكن تسميتها بالعمولة».
أخبار متعلقة :