الارشيف / حال الكويت

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 19 أبريل 2023 06:08 مساءً - أفتت إدارة الفتوى والتشريع بـ«عدم جواز سحب أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة من المجلس بمنح المعاشات الاستثنائية التي سبق صرفها للوزراء والنواب ورجال القضاء أو غيرهم»، مؤكدة أن «هذه القرارات نشأت مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها دون سقف زمني تنتهي عنده، وهو ما يعني أنها قد صدرت سليمة، وتولد عنها حق ومركز شخصي للمستفيدين منها، مما لا يجوز معه سحبها أو إلغاؤها أو الانتقاص منها، في أي وقت»، وأن سحبها يعتبر «عدواناً على حقوق ولّدتها مراكز قانونية اكتسبها من صرفت لهم».

جاء ذلك في رد للإدارة على طلب من مجلس الوزراء في شأن طلب الإفادة بالرأي عن «مدى جواز إلغاء القرارات الصادرة بمنح معاشات استثنائية التي سبق صرفها للوزراء وأعضاء مجلس الأمة ورجال القضاء»، وأيضاً «مدى قانونية سحب أو إلغاء أو تعديل منح المعاشات الاستثنائية السابق منحها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء».

وجاء في رد الفتوى أن «المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، منحت مجلس الوزراء سلطة تقديرية في أن يضع أحكاماً خاصة لما يمنحه من معاشات ومكافآت استثنائية، في أي حالة من الحالات، تشمل بحسب الأحوال كيفية تحديدها وحسابها وتاريخ استحقاقها، وحالات وقف صرفها وانتهاء الحق فيها والاستبدال منها، وغير ذلك من القواعد والأحكام المنظمة لها، فإذا لم يحدد كل أو بعض هذه المسائل فإنه يسرى في شأنها القواعد والأحكام العامة المقررة وفقاً للقانون المشار إليه».

مركز قانوني

وأضافت الإدارة أنه «من المقرر أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد، لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، أما القرارات الفردية غير المشروعة فيجب على جهة الإدارة أن تسحبها، التزاماً منها بحكم القانون وتصويباً للأوضاع المخالفة، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً، فإن هذا القرار يستقر ويتحصَّن من أي إلغاء أو تعديل بعد ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه، ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب في ما تضمنه القرار، والإخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله».

ورأت أن «ثمة استثناءات من ميعاد الستين يوماً تتمثل في ما إذا كان القرار المعيب معدوماً، أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون، تُجرّده من صفته كتصرف قانوني، وتنزل به إلى حد غصب السلطة ويصبح مجرد فعل مادي منعدم الأثر فلا تلحقه حصانة، كذلك لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس من جانبه، لأن الغش يعيب الإرادة ويفسد الرضاء ويصبح القرار المبني عليه مخالفاً القانون، ويجوز سحبه دون التقيد بميعاد».

وتابعت الإدارة، في ردها، أن «من الأصول المستقر عليها أنه متى صدر قرار من جهة الاختصاص بتقرير حق مالي في المعاش أو غيره، مبيناً فيه حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه، فإن لازم ذلك - وعلى ما استقر عليه القضاء - أن هذا الحق ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها لصاحبه، الذي استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش أو المكافآة بصفة نهائية، ولا يجوز لهذه الجهة بعد ذلك إجراء أي تعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه أو إلغاؤه، ذلك لأن المساس به بعد اكتماله يعد هدماً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لشرائطه، بما يُخل بالحقوق التي رتبها بإنكار موجباتها، وأضحى بذلك عدواناً على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز، وتجريداً لأصحابها منها بعد ثبوتها وهو ما لا يجوز قانوناً».

حقوق مكتسبة

وأوضحت أنه «متى كان ما تقدم وإعمالاً للضوابط المشار إليها وقد مارس مجلس الوزراء صلاحياته في حدود سلطتة التقديرية المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 ووفقاً لما ارتآه متسقاً والصالح العام، مقرراً بذلك منح المعاشات الاستثنائية محل المسألة المعروضة، وصدرت بذلك قرارات تتضمن المستفيدين منها، أو قرارات تقرر قواعد عامة يستفيد منها كل من تتوافر في شأنه أحكامها، وقد نشأت هذه القرارات مكتملة ومستوفية لجميع عناصرها دون سقف زمني تنتهي عنده، وهو ما يعني أنها قد صدرت سليمة وتولد عنها حق ومركز شخصي لأفراد المستفيدين منها، مما لا يجوز معه سحبها أو إلغاؤها أو الانتقاص منها في أي وقت، وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوضاع، بعد أن أصبحت التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها، وأضحت حقوقاً تم اكتسابها فعلاً وصارت لصيقة بأصحابها واستقر بها مركزهم القانوني بصفة نهائية، ولا يجوز بعد ذلك لهذه السلطة إجراء أي تعديل في العناصر التي قام عليها هذا الاستحقاق بالانتقاص منه، سواء أكان ذلك عن طريق الإلغاء أو السحب أو التعديل، بحسبان أن المساس به بعد اكتماله يعد هدماً لوجوده، وإحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لمحدداته، بما يُخل بالحقوق التي رتبها بإنكار موجباتها، فضلاً عن كونه يمثل عدواناً على الحقوق التي ولدتها هذه المراكز، وتجريداً لأصحابها منها بعد ثبوتها، وهو ما لا يجوز قانوناً».

الرأي قابل للتغيير والتعديل حال ظهور وقائع جديدة أو مختلفة

أوضحت إدارة الفتوى والتشريع أن الأصل في الاختصاص المعقود لها وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 الصادر بتنظيمها، يقتصر في مجال الإفتاء على إبداء الرأي في المسائل التي تثور لدى الجهات الإدارية المختصة بسبب تطبيق القانون على وقائع محددة وفي كل حالة على حدة دون المسائل العامة، وأن تتم موافاتها بحالة أو حالات واقعية محددة بذاتها يكون قد أثارها التطبيق الفعلي والعملي، مشفوعة بكافة أوراقها ومستنداتها والقرارات المنظمة لها، مع بيان المسألة القانونية المستطلع الرأي في شأنها في ضوء هذه الحالة أو الحالات الواقعية على وجه الدقة، غير أن هذه الإدارة قد أبدت الرأي في المسألة المعروضة نزولاً على طلب لجنة الشؤون الاقتصادية وفي الحدود وبالقدر الذي سمحت به الوقائع التي أمكن تحصيلها من المستفاد من الأوراق، ودون أن يحول هذا الرأي من جواز تغييره والعدول عنه حال ظهور وقائع جديدة أو مختلفة عن الوقائع المستقاة من الأوراق المعروضة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا