كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 14 أغسطس 2023 11:08 مساءً - أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً، اعتمد فيه لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة، التي تضمنت 33 مادة.
ويلغي القرار الوزاري رقم (354 / 2023 ) القرار الوزاري السابق (190 / 2008) في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات وتعديلاته.
ومن أبرز ما جاء في اللائحة الجديدة، ما أشارت إليه المادة 10 فقرة (ب)، لجهة أنه «يُسمح بالشواء في الشواطئ العامة حسب الضوابط والأماكن التي يحددها قرار يصدر من مدير عام البلدية».
ونصت الفقرة (أ) على أنه يُحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة والحدائق العامة.
فرز النفايات
نصت المادة الثانية من اللائحة، على أنه يجب «على مصدر النفايات فرزها حسب تعليمات البلدية وإخراجها إلى مواقع رفعها المحددة من البلدية في المواعيد التي تعلن عنها، ووضعها في أوعية أو أكياس محكمة الغلق وتحدد البلدية الأماكن والأحوال التي يستعمل فيها كل نوع ومواصفاته».
كما نصت على أنه «يُحظر العبث بالنفايات أو فرزها أو الاستفادة منها وإشعال النار في أماكن رفعها».
3 محظورات
1 - يُحظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطريق العام أو الميادين أو الساحات العامة أو في غير الأماكن المخصصة لها.
2 - يُحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات، على أن تلتزم كافة الجهات التي تستخدم الفحم في أعمالها بتوفير حاويات خاصة مقاومة للحريق وفقاً للاشتراطات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية.
3 - يُحظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات أو السيارات المرخصة لهذا الغرض، وعلى قائدي هذه الآليات أو السيارات اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه أو المواد أثناء سحبها أو نقلها.
ممنوع نشر الملابس أو تنظيف السجاد من المطلات
نصت المادة التاسعة على أنه:
- يُحظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع.
- يُحظر وضع أو نشر الملابس أو أي أشياء أخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين أو الساحات العامة، بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر.
نظافة الساحات والممرات والمناور
كما نصت المادة السابعة على أنه:
- يجب على أصحاب المباني التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض، المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها، وعدم رمي النفايات الصلبة إلى الشارع العام ومنع تصريف مياه الغسيل الملوثة ذات الرائحة الكريهة إلى الشارع العام، وللبلدية أن تُلزم المُلاك بالمحافظة على نظافتها.
تربية الحيوانات في المنازل... مشروطة بعدم إقلاق الراحة
نصت المادة الـ11، على أنه:
- يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن، تربية الحيوانات أو الدواجن، ويجوز إباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة، ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الأماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها أولاً بأول وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة.
المركبات المُهملة في الشوارع والساحات تُرفع خلال 48 ساعة... وتُباع بالمزاد خلال 3 أشهر
نصت المادة الثانية عشر على أنه:
1 - يُحظر على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة وما شابهها، تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة المفتوحة، وللبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 48 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
2 - يُحظر وقوف المركبات والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة المعروضة للبيع وما شابهها بالساحات العامة والأرصفة والميادين والمواقف العامة المفتوحة، وللبلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد ذلك.
وأضافت المادة أنه في حالة مخالفة البندين السابقين، يكون للبلدية الحق في رفع (المركبات – الآليات والمعدات الثقيلة- القوارب البحرية – الشاليهات والبيوت الجاهزة المتنقلة) وما شابهها، وحجزها لديها، ويكون لها بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الرفع وعدم تقدم أصحابها لاستردادها وسداد مستحقاتها، أن تبيعها بالمزاد العلني وتخصم تلك المستحقات من ثمنها.
العقوبات غرامة بين 100و500 دينار
نص البند الأول من المادة 27 على فرض هذه الغرامة على من لا يلتزم بفرز النفايات أو عدم تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشارع، أو عدم نشر الملابس على المطلات، أو أصحاب المركبات المهملة المتروكة في الشوارع والساحات.
غرامة بين 500 و1000 دينار
نص البند الثاني من المادة 27 على فرض هذه الغرامة على من يُخالف ضوابط نقل النفايات.
غرامة بين 500 و2000 دينار
نص البند الثالث من المادة 27 على فرض هذه الغرامة على:
- من يُخالف حظر تفريغ النفايات على الأرصفة أو في الطريق أو الساحات.
- من يُخالف من أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرهما من المحلات حظر إلقاء مخلفات النار ورماد الفحم المشتعل في أكياس أو حاويات النفايات.
- أصحاب المباني الذين لا يلتزمون بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات والمناور للأبنية والأرصفة الملاصقة لها.
- من يخالف حظر نقل مياه المجاري وبرك الامتصاص والخرسانة الجاهزة في غير الآليات أو السيارات المرخصة لهذا الغرض.
- من يُخالف حظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات العامة والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة والحدائق العامة.
- من يخالف من شاغلي المنازل حظر تربية الحيوانات أو الدواجن، مع جواز إباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الإزعاج وإقلاق الراحة.
- من يُخالف حظر وقوف المركبات والقوارب والشاليهات الجاهزة المتنقلة المعروضة للبيع وما شابهها بالساحات العامة والأرصفة والميادين.
غرامة بين 2000 و5000 دينار
نص البند الرابع من المادة 27 على فرض هذه الغرامة على:
- من يُخالف المادة 14 التي تنص على أنه «يُحظر نقل النفايات أياً كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك».
- أي مؤسسة أو شركة تزاول مهنة نقل النفايات من دون ترخيص.
- ناقل النفايات المرخص له إذا لم يلتزم بنظام المراقبة المعتمد لدى البلدية لمتابعة سير المركبات من مواقع رفع النفايات إلى مواقع معالجتها.
- من يخالف المادة 20 التي تنص على أنه «يُحظر لغير الجهات التي يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل مواقع استقبال ومعالجة النفايات البلدية فرز النفايات لأعمال التدوير أو الاستفادة منها أو الحرق في تلك المواقع».
الصلح في الغرامات الأقل من 500 دينار
نصت المادة 28 على أنه «يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة أو رد الشيء إلى أصله، ولها الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغائه بحسب الأحوال».
كما نصت المادة 29 على أنه «يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل أو المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق».
ونصت المادة 30 على أنه «يجوز قبول الصلح من المخالف في ما يتعلق بالأفعال المخالفة لهذه اللائحة التي تقل الغرامة المقررة على 500 دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال 30 يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية».