الارشيف / حال الكويت

الإبلاغ عن المُصابين بالأمراض السارية... إلزامي

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 11 أغسطس 2024 10:02 مساءً - انطلاقاً من التزام الدولة بالعناية بالصحة العامة وفي اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية والعلاج من الأمراض السارية، أصدرت وزارة الصحة تعميماً وجهته إلى الوكلاء المساعدين ومديري المناطق الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية والإدارات المركزية رؤساء الهيئات الطبية يقضي بالإبلاغ عن الأشخاص المصابين بأحد الأمراض السارية أو المشتبه بإصابتهم بتلك الأمراض.

مسؤولية الأطباء

واستند التعميم إلى «القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والذي تنص المادة رقم 2 منه على أنه (إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى أقرب مركز للصحة الوقائية)، فيما تنص المادة 3 منه على أن المسؤول الأول عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هو الطبيب الذي قام بالكشف على المريض».

بناء على ذلك، ألزم التعميم «جميع الأطباء المعالجين في المستشفيات والمراكز الصحية والقطاع الأهلي، الإبلاغ عن الحالات المكتشفة للالتهاب الكبدي (ب) أو (ج)، ومرض نقص المناعة المكتسب، والأمراض واجبة التبليغ، على نموذج بلاغ مرض معدي، وإرساله إلى أقرب مركز صحة وقائية تجنباً لأي مسؤولية قانونية».

مسؤولية المختبرات

كما أوجب التعميم «على جميع مختبرات الفيروسات إرسال كشف أسبوعي يضم بيانات كافة حالات الالتهاب الكبدي (ب) و(ج) المكتشفة مخبرياً على البريد الإلكتروني [email protected]، وكشف يضم كافة بيانات حالات مرض نقص المناعة المكتسب المكتشفة مخبرياً على البريد الالكتروني [email protected]».

المسؤولون عن التبليغ

وفي ضوء التعميم السابق ووفق ما نص عليه القانون رقم 8 لسنه 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، فإن المسؤولين عن التبليغ عن المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية هم على الترتيب:

1 - الطبيب الذي قام بالكشف على المريض.

2 - أقارب المريض البالغون ذكوراً وإناثاً، المقيمون معه في نفس المنزل أو الذين اتصلوا به أثناء المرض، ويكون ترتيبهم في مسؤولية التبليغ حسب درجة قرابتهم له.

3 - الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد، بغض النظر عن قرابته له.

4 - صاحب الفندق أو المطعم أو المصنع أو القائم بإدارته وناظر المدرسة أو المشرف على القسم الداخلي في ما إذا حدثت الإصابة في أحد هذه المحلات أو أي محل عام آخر من هذا القبيل.

إجراءات واحتياطات

وتماشياً مع الالتزام بالقانون، فإن ثمة إجراءات احترازية واحتياطات ستترتب على التعميم، لا سيما ما أوجبته المادة التاسعة التي تنص على أنه إذا تبيّن أن أحد الأشخاص مصاب بمرض سار أو حامل لجرثومة، وجب إبعاده عن أي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات أو بيعها أو نقلها، ولا يجوز استخدامه في المدارس أو المصانع أو ما شابهها أو المقاهي أو المطاعم أو الفنادق أو محال بيع المأكولات والمشروبات والمرطبات، أو أي محل آخر، وذلك حتى يتم شفاءه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الأمراض السارية.

ومن بين الاحتياطات التي قد تترتب على التعميم، استناداً إلى القانون 8 لسنة 1969، فإن لوزارة الصحة الحق في أخذ العينات اللازمة من مخالطي المرضى المصابين بأحد الأمراض السارية لتحليلها في المختبر، حتى يتم التحقق من خلوها من جراثيم هذه الأمراض، كما لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالتطعيم الإجباري لوقاية المواليد أو فئة معينة من السكان أو جميع السكان من أي مرض سارٍ، وفقاً لمقتضيات حماية الصحة العامة ويحدد القرار والمواعيد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

Advertisements

قد تقرأ أيضا