الارشيف / حال الكويت

  • 1/2
  • 2/2

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:15 مساءً - أعلن ديوان الخدمة المدنية العمل على تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2024، سعياً منه للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يساهم برفع مستوى الجودة، ويضمن استمرارية تواجد الموظفين بمقار عملهم خلال أوقات العمل الرسمية لأداء مهامهم الوظيفية للمحافظة على سير العمل على أكمل وجه.

وأضاف الديوان، في بيان أمس، أنه «تحقيقاً لمبدأ العدالة الوظيفية بين جميع العاملين بالجهات الحكومية بالدولة، فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة (2024) في شأن إضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة (2006) في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي»، في إشارة إلى القرار الأخير بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل، أثناء فترة الدوام الرسمي، عن طريق بصمة الوجه، بحيث تكون البصمة الأولى عند الحضور والثانية «خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه» والثالثة عند نهاية الدوام.

وأشار الديوان إلى أنه «جارٍ العمل على إصدار تعميم بهذا الشأن للجهات الحكومية، حرصاً من الديوان على استكمال تنفيذ القرار، بما في ذلك تحديد تاريخ البدء الفعلي للتنفيذ ووضع الآلية المتبعة لتنفيذه، التي تشمل استخدام الوسائل المناسبة، والتي منها تطبيقات الهواتف الذكية التي يمكن من خلالها إثبات التواجد دون الحاجة لمغادرة موقع العمل والانتقال لموقع آخر».

الطيران المدني

في سياق متصل، وتنفيذاً لقرار ديوان الخدمة المدنية، أصدر مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف المهندس دعيج العتيبي قراراً يقضي بإلزام الموظفين ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي.

ونص القرار على ما يلي:

أولاً: مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.

ثانياً: يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه.

ثالثاً: يُعد الموظف الذي لم يثبت تواجده وفقاً لما جاء بالمادة السابقة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن وتدخل هذه الحالة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة من مدة التأخير الشهرية، وفقاً للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006.

رابعاً: على إدارة الشؤون الإدارية التنسيق مع مركز نظم المعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجهزة والوسائل اللازمة لتنفيذ القرار.

النوبات

وطبقاً لهذا القرار، فقد تم التعميم على الموظفين بضرورة الالتزام بإجراء البصمات الثلاث الحضور ومنتصف الدوام والانصراف، كما يلي:

- نوبة الصبح: بصمتها الأولى «الدخول» في السابعة صباحاً، والثانية «منتصف الدوام» من 9 حتى 10 صباحاً، والثالثة «الخروج» 3 مساء.

- نوبة الظهر: بصمتها الأولى «الدخول» في الثالثة مساء، والثانية «منتصف الدوام» من 5 إلى 6 مساء والثالثة «الخروج» 11 مساء.

- نوبة الليل: بصمتها الأولى «الدخول» في الحادية عشرة مساء، والثانية «منتصف الدوام» من 1 إلى 2 صباحاً، والثالثة «الخروج» 7 صباحاً.

Advertisements

قد تقرأ أيضا