حاكم عجمان يصدر مرسوماً بإنشاء اللجنة العليا للطاقة

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2024 بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان.

Advertisements

وبموجب المرسوم تُنشأ في الإمارة لجنة دائمة تسمى «اللجنة العليا للطاقة» ويصدر قراراً من رئيس المجلس التنفيذي بتشكيل اللجنة العليا، ويتمّ اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتها ومهامها، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.

وتهدف اللجنة العليا للطاقة إلى تنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.

ووفق المرسوم، تختص اللجنة العليا للطاقة بالمهام والصلاحيات المنوطة بالسلطة المختصة في تطبيق القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية، ووضع السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة بتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، ورفعها لرئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، كما تختص باقتراح التشريعات اللازمة للوقاية والسلامة من مخاطر تداول المواد البترولية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وتتولى اللجنة وضع الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار تصريح التداول في المواد البترولية، والشروط والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط تداول المواد البترولية، وحفظ تلك المواد وتخزينها، وتصنيعها.

كما تختص اللجنة بإصدار تصريح تداول المواد البترولية في الإمارة بعد استيفاء الرسوم والشروط والإجراءات اللازمة لإصداره.وتتولى اللجنة الرقابة والتفتيش على المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة للتأكد من التزام المصرح لهم بتداول المواد البترولية من تطبيق أحكام التشريعات والأنظمة السارية في الإمارة.

ومنح المرسوم للجنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وقاية وسلامة الأرواح والممتلكات في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية، وذلك في إطار التشريعات الاتحادية والمحلية المعمول بها.

وتختص اللجنة بتحديد الأماكن والمواقع التي يسمح فيها بمزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لنقل المنشآت المصرح لها بالتداول في المواد البترولية إليها لتحقيق التوازن بين مصالحها الخاصة والمصلحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونص المرسوم على أن تُشكل في الإمارة وبقرار من رئيس المجلس التنفيذي، «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية» على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة.

ونص المرسوم على أنه يجوز للجنة العليا للطاقة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الأفراد والمنشآت في الإمارة من مخاطر تداول المواد البترولية، ومنها وقف منح التصاريح بصورة دائمة أو مؤقتة بحسب حاجة الإمارة، ووضع الاشتراطات الفنية التي تضمن الأمن والسلامة في منشآت تداول المواد البترولية.

وتتولى اللجنة العليا توجيه مأموري الضبط القضائي التابعين لها أو من التابعين للجهات المحلية المختصة، وذلك للرقابة والتفتيش على أي منشأة تُزاول نشاط تداول المواد البترولية، ورفع التقارير اللازمة، وتحرير المخالفات عند ثبوتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة فوراً والأضرار الناتجة عنها، وتحميل المخالف تكاليف ذلك وفق ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017.

أخبار متعلقة :