الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 يناير 2024 04:48 صباحاً - أوضحت النيابة العامة أن نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية حظر ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار، وقرر العقوبات المشددة حال ارتكاب أي من ذلك.
وفي هذا الإطار، قالت النيابة العامة: كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار أجهزة أو مستلزمات طبية مغشوشة مع علمه بذلك يعاقَب، وفق نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ ايضاً:
اقرأ ايضاً: