21 مايو الجاري استقبال طلبات المرشحين.. 7 شروط للترشح لعضوية المجلس البلدي

الدوحة - سيف الحموري - تستقبل اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي المركزي طلبات الترشيح لعضوية المجلس 21 مايو الجاري بعد الإعلان عن الجداول النهائية للناخبين، وحصلت «العرب» على دليل المرشح لعضوية المجلس، حيث يحق الترشيح لكل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي وفقاً للمادة (5) من القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي. 

Advertisements

شروط ضرورية
هناك 7 شروط أولها أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر، وأن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها وله محل إقامة دائم في حدودها، وألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى.

إجراءات الترشح 
ولكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسه لعضوية المجلس وفق ما يلي: أولا التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات المحددة لهذا الغرض، ومن ثم تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب، وتقديم طلب الترشيح مع إبراز البطاقة الشخصية، والتأكد من وجود اسم من تقدم للترشيح في الكشف الذي يعرض بمقر دائرته الانتخابية.

الطعون والتظلمات
ويحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الترشح بشرط أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية. وتكون أسباب الطعن عدم توفر شروط العضوية في المرشح، وتتم اجراءاته بتعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً أسباب الاعتراض، وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات، واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة، وتبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها. ويعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.

الطعن في عضوية المنتخبين 
ويحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته، وذلك بشرط أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده. وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب، على ان تكون أسبابه فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة، وأي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب. وتتم اجراءاته بتعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بني عليها الطعن. وتقديم الطعن إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات، واستلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة، وتقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها إلى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً، وإذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة، على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح، ويجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي المركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به

أحكام عامة
ووفقا للأحكام العامة فإن لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية، ويدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها، ولكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة، وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً،ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الانتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات. ولا يجوز عند دخول المقار الانتخابية حمل أي نوع من الأسلحة النارية أو الاسلحة البيضاء، وكذلك العصي، وينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية، اقترعت اللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لمصلحته، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب، وتعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتائج الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية.

مهام المجلس 

يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير البلدية، وله أمانة عامة تعاونه على أداء أعماله ومقره مدينة الدوحة، ويتكون من 29 عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب. 

الموظفون الحكوميون 
ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي فأنه يمنح يرشح لعضوية المجلس من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات وفقاً للأحكام المنظمة للموارد البشرية بجهة عمله، تبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي من اختصاصات الوظيفة العامة.
وإذا انتخب الموظف عضواً بالمجلس، يتفرغ للعضوية وتعتبر مدة عضويته مدة خدمة فعلية في كل شؤونه الوظيفية، ويستحق خلالها راتبه الإجمالي عدا البدلات المتعلقة بالأداء الفعلي لمهام الوظيفة، ويعود بعد انتهاء عضويته إلى وظيفته أو إلى وظيفة مماثلة.

أخبار متعلقة :