الدوحة - سيف الحموري - تنظيم موانئ الصيد البحري.. وتعديل بعض أحكام «مراقبة المباني»
قرار أميري بتنظيم «التقاعد».. وآخر بإنشاء جائزة التميز الحكومي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (12)، الصادر عن وزارة العدل أمس، عدداً من القوانين والقرارات الهامة، من بينها قانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري، وقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان.
كما تضمنت الجريدة الرسمية القرار الأميري رقم (61) لسنة 2023 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والقرار الأميري رقم (63) لسنة 2023 بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بتطوير أنظمة الإقامات في الدولة.
ونص القانون رقم (12) لسنة 2023 بتنظيم موانئ الصيد البحري على عدد من المواد الهامة، ومن بينها ما جاء في المادة الخامسة منه، والتي نصت على: يُقدم طلب الحصول على التصريح بالرســـو فـي مـيـنـاء الـصــيــد البحري إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به جميع المستندات المؤيدة له والتي تحددها الإدارة المختصة. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يــومـــــا من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، وفي حالة رفض الـطـلــب يـتـعـين أن يكون الرفض مسبباً، ويُعتبر انقضاء مدة الثلاثين يــومــاً دون رد على الطلب رفضاً ضمنيا له.
ويجوز لمن رفض طلبه، التظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يــومــاً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنيا. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.
وفي المادة (7): لا يجوز لسفن الصيد القطرية غير المصرح لها، أو سفن الصيد الأجنبية، دخول ميناء الصيد البحري للرسو المؤقت أو استخدامه لأي غرض، إلا بعد الحصول على موافقـــــة مــن الإدارة المختصة، ولا يجوز دخول السفن ذات الحجم والغاطس الذي يجاوز الحدود المسموح بها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وعلى كل سفينة صيد تدخل ميناء الصيد البحري، أن ترسو في المرسى الذي تحدده لها الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة تغيير أماكن الرسو، أو الأمر بإخلاء المرسى، وفقا للظروف التي تقدرها.
وحددت مادة (8) الأنشطة والأعمال التي يحظر القيام بها داخل ميناء الصيد، فجاء فيها: يحظر القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التاليــــة، داخـــل ميناء الصيد البحري: 1- ممارسة الأعمال التجارية، ويُستثنى من ذلك المحلات التجارية المرخص لها من قبل الجهات المختصة.
2 - القيام بأعمال الصيانة أو الإصلاحات في غير الأماكن المخصصة لها، إلا في الحالات الطارئة التي تقدرها الإدارة المختصة.
3- وضع أو تركيب شباك أو آلات أو معدات أو أدوات الصيد في غيـ الأماكن المخصصة لها.
4- ممارسة السباحة، أو الصيد، أو الرياضات المائية، أو أي نشاط آخر غير مرخص به من الجهات المختصة، ويُستثنى من ذلك المناسبات المتعلقة بتنظيم حفلات أو مهرجانات رياضية أو ثقافية بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المختصة.
5- الإضرار بميناء الصيد البحري أو مرافقه أو السفن الراسية فيه، أو تلويث أي منها، بأي وجه.
6- استخدام سفينة الصيد كمسكن لإقامة العاملين عـلـيـهـا أو غيرهم، ويُستثنى من ذلك إقامة عامل وبحد أقصى اثنان لحراسة السفينة، وفي غير هذه الحالة، تتولى الإدارة المختصة إخلاء السفينة من شاغلها بالطريق الإداري.
7- عرقلة أعمال ميناء الصيد البحري أو الأنشطة البحرية
حظر ترك المباني المهجورة
أما قانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، فقد جاء في مادة (6) منه: يخطر مالك المبنى بقرار اللجنة بصيانته أو بـهــدمــه عـلـى عنــوانــه الـوطــنــي وبـكتـــاب مـسـجــــل عـلـى مـحــــل إقـــامــتـــــه، فإذا تعذر تسليمه إليه، أو امتنع عن تسلمه، تعلق نسخة من القرار على نحو بارز بالمبنى الذي تقرر هــدمــه أو صـيــانـتــه، وعلى لوحة الإعلانات بمبنى البلدية المختصة لمدة ثلاثين يوما على الأقل.
ويجب أن يتضمن الإخطار وجوب تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها اللجنة.
ويُنشر قرار اللجنة المشار إليه في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وذلك على نفقة مالك المبنى.
مادة (12 فقرة أولى):
«في حالة وجود خطر حال يهدد المبنى أو جزء منه بالسقوط، تتولى البلدية المختصة، بعد عرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة، اتخاذ التدابير اللازمة لـهــدم المبنــى أو جــزء منه، مع إخطار مالك المبنى على عنوانه الوطـنـي وبـكتـــاب مسجل على محل إقامته.
أما مادة (15) فقد جاء فيها:
«يحظر ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمــــن الــعـــام أو الصحة العامة، أو أن يكون من شأن تركها كذلك تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.
وعلى البلدية المختصة، عند مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، إصدار قرارها بالإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل مالك المبنى، والتي تحددهــــا اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإخطاره به عـلـى عنوانه الوطني وبكتاب مسجل على محل إقامته. ويلتزم مالك المبنى باتخاذ الإجراءات والتدابير المشـــار إليها، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة عدم قيام المـالـك باتخاذها خلال تلك المدة، تتولــى الـبـلـديــــة المختصة تنفيذها بالطريق الإداري على نفقته مع إضافة مصاريف إدارية بنسبة (25%) من التكلفة الفعلية للأعمال المنجزة، وتقوم البلدية المختصة بإبلاغ الجهات المعنية لقطع التوصيلات الكهربائية والمائية والخدمات الأخرى عن المبنى في الحالات التي تقتضي ذلك.
ضوابط مزاولة الطب وجراحة الأسنان
وفي قانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، أُستبدل نص المادة (7) مكرر من القانون رقم (2) لسنة 1983 المشار إليه، النص التالي:
مادة (7) مكرر : «يجوز للطبيب الذي يعمل في أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات العسكرية ، الجمع بين عمله الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص متى توافرت الشروط التالية:
1- أن يكون قطرياً.
2- أن يكون قد أمضى في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات على الأقل.
3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية وأوقات العمل الإضافية للوظيفة.
4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجـبـــات عـمـلـــه الأصلي، أو تضر بمستوى الأداء أو بسير العمل.
ويجب على من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن يحصل قبل مزاولة المهنة على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال، ويوقف صرف بدل طبيعة العمل، من تاريخ صدور الإذن. ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال، إلغاء الإذن في حالة الإخلال أو فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في البنود (1)، (3)، (4) من هذه المادة، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي حالة إلغاء الإذن ، يُمنح صاحب الشأن مهلة يحددها الوزير أو الرئيس المختص لتصفية أعماله «.
تحقيق الرؤية الوطنية
ونص القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023 بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي في المادة (3) على: تهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تـكــريــــم الإنــجــــازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر.
وفي مادة (4): تحمل الجائزة شعار التميز، وتُمنح للجهات الحكومية الفائزة. وللجهات الحاصلة على الجائزة وضع شعار التميز على مطبوعاتها وفي إعلاناتها لمدة عام من تاريخ منحها. وتكون الجوائز التي تُمنح للموظفين الفائزين من الجهات الحكومية عينية أو بمبالغ مالية، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة لها.
استرشاد بتجارب دولية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بتطوير أنظمة الإقامات في الدولة.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة المعنية بتطوير أنظمة الإقامات في الدولة» وتُشكل برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوية ممثل عن كلٍ من:
1- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
2- وزارة العدل.
3- وزارة التجارة والصناعة.
4- وزارة العمل
5- مصرف قطر المركزي
6- جهاز التخطيط والإحصاء.
7- ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
ويجوز لوزير الداخلية إضافة ممثلين عن الجهات الأخرى المعنية لعضوية اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة؛ ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير الداخلية.
كما تنص المادة (2) على أن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ عقد أول اجتماع لها.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للمادة (3) تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح استراتيجية تطوير أنظمة الإقامات في الدولة والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها.
2- دراسة أنظمة الإقامات المعمول بها في الدولة والمعوقات التي تواجه كلا منها والاسترشاد في ذلك بتجارب الدول الأخرى واقتراح أفضل السبل والخطوات العملية والقانونية اللازمة لتطويرها.
3- اقتراح الحوافز والآليات والبرامج اللازمة لتشجيع وجذب الأشخاص ذوي الكفاءات الخاصة والذين يمثلون قيمة إضافية للاقتصاد والدولة والمجتمع؛ بما في ذلك المبتكرين ورواد الأعمال للإقامة في الدولة.
4- اقتراح الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ استراتيجية تطوير نظام الإقامات في الدولة.
5- أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.
أخبار متعلقة :