ما حكم التعامل بالعملات الرقمية؟

الدوحة - سيف الحموري - أجاب على هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: أصدرنا في لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى مفصلة في ذلك، وخلاصتها تدور أنه في حالة جهالة العملة وعدم مضمونيتها وفي حالة تعرض أموال الناس للخطر والغرر، فإنها تحرم.
وأضاف: وعلى هذا، فأكثر العملات دائرة على هذا، لذا فالأصل فيها التحريم حتى تخلو من هذه الموانع، وتحريمها إنما هو تحريم وسائل، وليس تحريم مقاصد أو تحريم أصول، فإذا كانت محرمة لهذه الأسباب، فإذا زالت هذه الأسباب وأصبحت المعاملة فيها مضمونة وليس فيها جهالات ولا فيها غرر، وأصبحت أموال الناس مضمونة، وكانت موثقة لدى الدول أو لدى البنوك، أو رُبطت بذهب أو بغاز أو بترول أو نحو ذلك، فإنها تعتبر من الأمور المباحة، لأن الشريعة الأصل بالمعاملات فيها الإباحة.
وتابع: كما تريد الشريعة من مقاصدها حفظ أموال الناس، فأي شيء ليس فيه حفظ لأموال الناس الشريعة لا تجيز المعاملة التي فيها خطر على أموال الناس، فإذا كانت المعاملة بالعملات الرقمية فيها خطر على أموال الناس، أما إذا أُمن الخطر وآل الأمر إلى أنها مضمونة واعتمدتها دول معينة أو بنوك مركزية أو ربطت بأي سلعة من السلع الاستراتيجية فإنها تصبح جائزة.

Advertisements

أخبار متعلقة :