وزارة العدل تنظم ورشا لمنتسبي المدارس حول الجرائم الإلكترونية ومخاطرها

الدوحة - سيف الحموري - نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشا قانونية تثقيفية لمنتسبي عدد من المدارس والأكاديميات، وملتقى فتيات برزان وجمعية الكشافة والمرشدات القطرية، حول الجرائم الإلكترونية ومخاطرها وطبيعتها، والإجراءات المتبعة في حال التعرض لها، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتناولت الورش، التي قدمتها السيدة زينب اليافعي رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جرائم التنمر، والاختراق الإلكتروني، والابتزاز، فضلا عن استعراض الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية التي ظهرت نتيجة الاستخدام السلبي للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونوهت الورش بأسباب انتشار هذه الجرائم نظرا لزيادة وتنوع برامج التواصل الاجتماعي، وضعف الرقابة الأسرية من الأولياء على الأبناء، وعدم الوعي بمخاطر ومحاذير ارتكاب الجرائم الإلكترونية، واعتقاد بعض الأشخاص بصعوبة اكتشافهم إذا ارتكبوا الجريمة الإلكترونية، ودخول وسائل الاتصال الحديثة بصورة كبيرة في حياة الأسر، خصوصا الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية الحديثة الذكية وتعدد خدماتها واستخداماتها التي ألغت حواجز الخصوصية.
وتم التعريف خلال الورش بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون القطري، طبقا لنص المادة (9) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين أو كليهما لكل من استخدم الشبكة العنكبوتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
كما استعرضت الورش ظاهرة التنمر بأنواعه المختلفة في الشارع أو المدرسة أو الجامعة أو المنزل وحتى في مكان العمل، وتم التعريف بأشكال التنمر كالسب والقذف والضرب والتهديد التي حددها قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004، ونص على أن يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات إذا كان التهديد بالقتل.
وتناولت الورش عقوبة الاختراق الإلكتروني في القانون القطري حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة، أو مؤسساتها، أو هيئاتها، أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وتضاعف العقوبة إذا ترتب أحد الافعال المذكورة سابقا.
وشددت الورش على أهمية الوقاية من التعرض للابتزاز الإلكتروني من خلال تجنب قبول صداقات أو طلبات صداقات من جهات غير معروفة، وعدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من جهات غير معروفة كذلك، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة أو الصور أو الفيديوهات على الإنترنت.
وأوضحت أن الإجراءات المتبعة في حال التعرض للجرائم الإلكترونية من خلال إثبات الجريمة والواقعة عبر الاحتفاظ بالدليل (صورة شاهد فيديو)، وإبلاغ الجهات المختصة متمثلة في مركز الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.
وتضمنت الورش عروضا حية لقضايا ذات صلة بالجرائم الإلكترونية لتوعية الجمهور بمخاطر هذه الجرائم والوعي بمختلف أبعادها القانونية.

Advertisements

أخبار متعلقة :