الداخلية تتوعد المخالفين: حبس سنــة و3 آلاف ريــــال غرامــــة الجلوس على أسطح المركبات

الدوحة - سيف الحموري - حذرت وزارة الداخلية من مخالفة الجلوس على أسطح المركبات «النافذة العلوية» أو الخروج من نوافذ المركبة اثناء سيرها، وأكدت أن هذا التصرف يعد مخالفة صريحة للقانون وفقاً للمادة 83 من القانون المروري، وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة «إكس» أن الجهات المعنية بالوزارة لن تتوانى في تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وتنص المادة 83 من القانون رقم 19 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون المرور بدولة قطر بأنه لا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس أو غير مخصصة لنقل الركاب. كما لا يجوز لأي مركبة أثناء سيرها أن تحمل على السلم أو المؤخرة أو السقف أي شخص إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة. وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق، ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال، وفي حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطراً على ركابها أو مستخدمي الطريق.
وتنص المادة 84 من القانون نفسه بأنه لا يجوز لأي سائق أو محصل لسيارة نقل ركاب، أو سائق سيارة أجرة، أو سيارة للتأجير، أو سيارة سياحية (ليموزين)، أن يسمح بنقل عدد من الركاب يزيد على العدد المسموح بنقله، والمحدد في شهادة التسجيل. ويحظر على سائق سيارة نقل الركاب الانشغال بالحديث مع أحد الركاب أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء سير المركبة.
ووفقا للمادة 95 وتعديلاتها فأنه يعاقب بالحبس والغرامة المالية المخالف للمادة المذكورة أعلاه، حيث تنص المادة أنه ومع مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.
ويشمل قانون المرور تنظيم السير في الطرقات بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات، ويتطرق لكل كبيرة وصغيرة في هذا الشأن، ويلزم قائدي المركبات بقواعد استخدام الطريق، حيث تفرض المادة 43 من القانون على كل سائق مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق في الحالات التالية:
وإذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه. وفي حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد. وعندما يريد سائق مركبة قادمة من الخلف تخطي مركبته. وعندما تكون الرؤية في الطريق غير كافية. ويلتزم سائقو سيارات نقل الركاب (الحافلات) بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)، والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبة مقطورة، بالسير على الجانب الأيمن من الطريق بعدم تخطي المركبات الأخرى.

Advertisements

أخبار متعلقة :