الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء.. تحديد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ

الدوحة - سيف الحموري - نشرت وزارة العدل، أمس، العدد 2 من الجريدة الرسمية لسنة 2025، والذي تضمن عدداً من القرارات الهامة، ومن بينها قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024 بتحديد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم (22) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية ( بطاريات السيارات) سعة (32) حتى (225) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند.
وجاء في قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024 بتحديد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ:
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرر ما يلي:
مادة (1):
تحدد رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ، وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
مادة على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن الجدول المرفق بالقرار رسوم الدعاوى والطعون والطلبات والكفالات أمام محكمة التنفيذ، فطلب تنفيذ سند تنفيذي 1000 ريال، وطلب منازعة موضوعية أو وقتية في التنفيذ 500 ريال، وطلب قيد إشكال 500 ريال، وطلب تقديم طعن أو تظلم أو اعتراض 1000 ريال، أما طلب استصدار أمر منع من السفر فـ 2000 ريال.
وفيما يتعلق بطلب استصدار أمر تصريح سفر، وطلب استصدار أمر إلغاء منع من السفر، وطلب إجراء حجز تحفظي، وطلب حجز ما للمدين لدى الغير، وطلب فك وقصر وإلغاء حجز، وطلب وقف تنفيذ، فرسوم كل واحد منها 100 ريال، أما طلب استصدار أمر حبس المنفذ ضده 2000 ريال.
وفيما يتعلق بطلب طلب إخلاء سبيل المنفذ ضده، وطلب وقف إجراءات البيع بالمزاد العلني، وطلب إخلاء عقار، فرسومها 100 ريال، وطلب استصدار أمر على عريضة 300 ريال، وطلب تنفيذ بالقوة الجبرية 200 ريال، وطلب تنفيذ عكسي 100 ريال، وطلب حفظ مؤقت، نهائي 100 ريال، وكذلك طلب كفالة غارم 100 ريال، وطلب إجراء مقاصة 100 ريال.
أما طلب تسييل كفالة فرسومه 20 ريالا، وطلب استرداد مبالغ مالية 20 ريالا، وطلب وقف صرف 20 ريالا، وطلب صورة مستند 5 ريالات للنسخة، وطلب تسليم أو استلام مستند 20 ريالا، أما طلبات شهادة لمن يهمه الأمر، وشهادة عدم وجود ملف تنفيذي، وطلبات أو إصدار شهادات أخرى، فرسوم كل منها 50 ريالا.
رسوم لمكافحة الإغراق
أما قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم (22) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (32) حتى (225) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند، فجاء في المادة (1) منه:
يستبدل بنص المادة (1) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (22) لسنة 2024 المشار إليه، النص التالي: مادة (1) تفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد ورادات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية بطاريات السيارات)، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة (بما فيها المربعة) بالرصاص - حامض من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة للمحركات ذات المكابس بسعة من (32) حتى (225) أمبير، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند، المندرجة تحت البند رقم (85.07) رمز النظام المنسق 85071000 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو المبين بالجدول الآتي:
وأوضح الجدول المرفق بالقرار الدولة واسم الشركة المنتجة/ المصدرة، وهامش الإغراق كنسبة مئوية من القيمة CIF.
ونص ماد (2) على:
تضاف إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (22) لسنة 2024 المشار إليه، مادة برقم (3) مكرراً) نصها التالي:
مادة (3) مكرراً:
تتولى الإدارة المختصة تعديل أسماء الشركات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، بما يتوافق مع التعديلات التي تجريها تلك الشركات على مسمياتها، وذلك بناءً على اقتراح لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
مادة (3):
يسري الاستبدال المقرر بموجب هذا القرار على المادة رقم (1) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (22) لسنة 2024 المشار إليه، فيما يخص شركة Amara Raja Energy & Mobility Limited، وشركة Amara Raja Batteries Ltd اعتباراً من تاريخ 01/07/2024.

Advertisements

أخبار متعلقة :