الدوحة - سيف الحموري - برأت محكمة الاستئناف خادمة من سرقة مبالغ مالية، خلال عملها في أحد المنازل، بعد أن قضت بقبول الاستئناف شكلا، وإلغاء الحكم المستأنف. حضر مع المتهمة بجلسة الاستئناف المحامي محمد ماجد الهاجري، وجاء في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف:
كانت محكمة الجنايات قد قضت غيابيا بتاريخ 31/10/2021 بمعاقبة المتهمة بالحبس مدة سنة عما أسند إليها من اتهام وامرت بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عارضت المتهمة في الميعاد، وطعنت بالاستئناف بتاريخ 2/11/2024 بطلب البراءة، وحيث مثلت المتهمة ودفاعها بجلسات المحاكمة الاستئنافية. واستمعت محكمة الاستنئاف الى شهادة الشاكي الذي نفي معرفته بالمتهمة وانها لم تعمل لديه من قبل وهي ليست من قامت بسرقته.
وقالت محكمة الاستئناف حيث إنه يبين من استقراء وقائع الدعوى أن الشكوك والريب قد أحاطت بها وأن الدليل قبل المتهمة على مقارفتها الجريمة التي أسندتها النيابة العامة إليها قد جاء قاصرا عن طمأنة المحكمة وإقناعها إذ قرر الشاكي صراحة أمام هذه المحكمة أن المتهمة لم تعمل لديه من قبل وأنها هي ليست من قامت بسرقته، وإذ كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ويكفي للقاضي الجنائي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الدليل قبله ليقضي له بالبراءة وكان البين أن المتهمة لم تعمل لدى الشاكي بمنزله وأنها لم تقم بسرقته وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد التهمة الى المتهمة الماثلة بما لازمه عملا بالمادة 234/1 إجراءات جنائية القضاء ببراءتها منها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهمة مما نسب إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
أخبار متعلقة :