الدوحة - سيف الحموري - نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 13 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، التي تضمنت عددا من القرارات المهمة، من بينها قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2024 بتحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو - كيو من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وقرار وزير الثقافة رقم (34) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (26) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لجمعية الأطباء القطرية.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار وزير المواصلات رقم (29) لسنة 2024 بتحديد رسوم شهادة السلامة للبنية التحتية وشهادة السلامة التشغيلية وتراخيص مزاولة أعمال وخدمات السكك الحديدية، وقرار وزير المواصلات رقم (30) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المواصلات والاتصالات رقم (26) لسنة 2019 بتحديد رسوم ممارسة أنشطة النقل البحري ومقابل أداء الخدمات المتعلقة بها التي تؤديها وزارة المواصلات والاتصالات، وقرار وزير المواصلات رقم (31) لسنة 2024 بتحديد رسوم إجازات العاملين في مجال الطيران المدني.
84 مليون ريال رأس مال « تكنو- كيو»
وجاء بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2024 في مادته (1):
تحول الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنو - كيو، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، برأس مال مصدر قدره 84,500,000 ريال (فقط ومقداره أربعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف ريال قطري)، موزع على عدد 84,500,000 سهم فقط أربعة وثمانين مليونا وخمسمائة ألف سهم).
المادة 2
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما والمرفق نصهما بهذا القرار. كما تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه والتشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي
المادة 3
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومُحملة بالتزاماتها السابقة على التحول.
وفي قرار وزير الثقافة رقم (34) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة وتعيين اختصاصاتها، جاء بالمادة 1: تنشأ أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الثقافة، على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة وتُعيّن اختصاصاتها على النحو الوارد بهذا القرار.
والمادة 2
تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من الأقسام التالية:
1- قسم التخطيط الإستراتيجي.
2- قسم الجودة والتطوير والابتكار.
3- قسم الدراسات الإحصائية.
وحددت المادة 6 أن إدارة الشؤون القانونية تتألف من:
1- قسم الدراسات القانونية.
2- قسم التحقيقات والقضايا.
أما المادة 9 فذكرت أن إدارة التعاون الدولي تتألف من القسمين التاليين:
1 - قسم المنظمات الإقليمية والدولية.
2- قسم دراسات التعاون الدولي
وحددت المادة 12 أن إدارة التعاون الدولي تتألف من القسمين التاليين:
1 - قسم المنظمات الإقليمية والدولية.
2- قسم دراسات التعاون الدولي
وفي المادة 15 جاء:
تتألف إدارة الموارد البشرية من الأقسام التالية:
1- قسم التعيينات وتخطيط الموارد البشرية.
2- قسم شؤون الموظفين.
3- قسم التدريب والتطوير الإداري.
وفي المادة 19:
تتألف إدارة الشؤون المالية والإدارية من الأقسام التالية:
1- قسم الشؤون المالية.
2- قسم المشتريات.
3- قسم الخدمات الإدارية.
4- قسم الأرشيف.
وفي المادة 24 جاء:
تتألف إدارة نظم المعلومات من الأقسام التالية:
1- قسم أمن المعلومات.
2- قسم التطوير وإدارة المشاريع.
3- قسم البنية التحتية للتكنولوجيا.
4- قسم سياسات وجودة تخطيط تكنولوجيا المعلومات.
وتضمنت المادة 29:
تتألف إدارة المكتبات من الأقسام التالية:
1- قسم التزويد والإيداع القانوني.
2- قسم شؤون المكتبات والتطوير.
3- قسم الفهرسة والتصنيف.
أما المادة 33 فجاء بها:
تتألف إدارة الإصدارات والترجمة من القسمين التاليين:
1- قسم الإصدارات.
2- قسم الترجمة.
وفي المادة 36 جاء:
تتألف إدارة الثقافة والفنون من الأقسام التالية:
1- قسم الثقافة.
2- قسم الفنون.
3- قسم التطوير الثقافي والفني.
4- قسم شؤون المراكز الثقافية والفنية.
وفي المادة 41 جاء:
تتألف إدارة التراث والهوية من الأقسام التالية:
1- قسم التراث.
2- قسم الهوية.
3- قسم توثيق وأرشفة التراث.
وفي المادة 45
تتألف إدارة الشؤون الإعلامية من القسمين التاليين:
1- قسم السياسات الإعلامية.
2- قسم الرصد وتطوير المحتوى.
وفي مادة 48
تتألف إدارة التطوير الإعلامي من القسمين التاليين:
1- قسم تطوير الإعلام.
2- قسم بناء القدرات والمهارات الإعلامية.
وفي مادة 51
تتألف إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية من الأقسام التالية:
1 - قسم المطبوعات.
2 - قسم المصنفات الفنية.
3 - قسم التراخيص.
4- قسم المنافذ.
تعديل النظام الأساسي لجمعية الأطباء القطرية
أما قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (26) لسنة 2024، فجاء بالمادة (1): تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي لجمعية الأطباء القطرية لتصبح «تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (500) خمسمائة ريال، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسبما يرى مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة».
تحديد رسوم شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية
تضمن قرار وزير المواصلات رقم (29) لسنة 2024، في المادة (1) منه:
تحدد رسوم شهادة السلامة للبنية التحتية للسكك الحديدية، وشهادة السلامة التشغيلية للسكك الحديدية وتراخيص مزاولة أعمال وخدمات السكك الحديدية، على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القرار.
أما قرار وزير المواصلات رقم (30) لسنة 2024، فجاء به:
مادة 1
تستبدل عبارتا «وزارة المواصلات» و «وزير المواصلات» بعبارتي «وزارة المواصلات والاتصالات» و «وزير المواصلات والاتصالات» أينما وردتا في عنوان القرار رقم (26) لسنة 2019 المشار إليه، والمادة (1) منه والجداول المرفقة به.
مادة 2
تخفض رسوم شهادة التسجيل الدائم للسفن المنصوص عليها في البند (سادساً / (12) من الجداول المرفقة بالقرار رقم (26) لسنة 2019 المشار إليه للسفن التي تحمل العلم القطري بنسبة (50%). ويسري التخفيض المشار إليه في الفقرة السابقة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
أخبار متعلقة :