الدوحة - سيف الحموري - يُخرج المسلم زكاةً عن الذهب إن زاد عن حد معين، فما حكم من يدخر عملات أجنبية بدلاً من الذهب، كمن يحفظ مدخراته كدولار للحفاظ على قيمتها في حالات تقلب الأسواق؟
ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: إن بلغت النصاب، وهو أن تبلغ قيمة هذه العملات ما يعادل 85 جراماً من الذهب، فعليه أن يخرجها إن حال عليها الحول، فعليه أن يخرج 2.5 % إن حال عليها الحول.
وأضاف: وطريقة ذلك، أن يأتي بالمبلغ ثم يقسمه على 40، فعلى سبيل المثال إن كانت ألف، يقسمها على 40، ويخرج جزء من الأربعين، أي ربع العشر، فالألف عشرها 100، وربعها 25، فإما أن يقسمها على 10 ثم على 4، أو يقسمها مباشرة على 40، فيخرج الناتج وهو الزكاة.