قرار بإشراك المنشآت الخاصة لتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات

كتب باسل النجار - الأحد 30 يونيو 2024 12:11 مساءً - حال الخليج – مسقط

Advertisements

أصدرت شرطة عمان السلطانية قرار رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣/٢٨ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٩٨/٢٣ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر المادة الأولى:

يعمل بضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المرفقة.

المادة الثانية :

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

https://www.mjla.gov.om/legislation/ar/1/show/1069/

أخبار متعلقة :