غرامة مالية على شركة المركز المالي .. لهذا السبب

كتب باسل النجار - الاثنين 24 يونيو 2024 04:29 مساءً - حال الخليج – مسقط
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا إداريا رقم (2024/5) بفرض غرامة مالية على شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع) وذلك لمخالفتها قواعد فصل أموال العملاء المنظمة بموجب أحكام المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (2009/1).

Advertisements

وقد ألزم القرار الشركة في مادته الثانية بفصل الأموال الخاصة بالعملاء لديها عن حسابات الشركة فوراً مع تغطية العجز في حساب العملاء الناتج عن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (60) ستون يوماً، واتخاذا أي إجراء لازم لحماية أموال العميل لديها.

الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نصت على وجوب فصل أموال العميل وفق قواعد محددة، أهمها أن تودع كل الأموال الخاصة بالعميل في حساب مصرفي أو أكثر منفصل عن حسابات الشركة ويسمى “حساب العميل وتشمل أموال العميل المبالغ التي يتم تسلمها منه للشراء، والأموال التي ترد من الوسطاء لتسوية مبيعاته والأرباح التي تم تسلمها لحسابه. ويجب على الشركة استخدام الأموال المودعة في حساب العميل لتسوية الالتزامات المستحقة للسوق والوسطاء الآخرين، والتي تنشأ عن مشتريات ذلك العميل لحسابه، إضافة إلى ضرورة قيام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

وإذ تؤكد الهيئة على أهمية العمل وفق القوانين والنظم المعمول بها وعدم الالتفاف عليها لضمان حماية أموال العملاء وجميع الأطراف المتعاملة.

أخبار متعلقة :