حكم قضائي بالسجن ضد ممثل مؤسسة تجارية .. لهذا السبب

كتب باسل النجار - الاثنين 24 يونيو 2024 01:55 مساءً - حال الخليج – مسقط

Advertisements

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة والسجن غرامات مالية.

تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية مختصة في مجال تفصيل وتركيب المطابخ، لعمل مطبخ لمنزله وفق اشتراطات محددة ودفعه مبلغا مقدما وفق العقد المبرم بينهما ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، وأخذت تماطل في إنجاز وتسليم العمل، مما دفعه لتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم حضوريا ضد متهمين اثنين (ممثلي المؤسسة)، بجنحة (عدم الالتزام بأداء الخدمة على النحو المتفق عليه مع المستهلك)، وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرا، ومعاقبة المتهم الثاني بغرامة مالية، ومدنيا إلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغا وقدره (2800) ريال عماني، والمصاريف.

وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة عن الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعاية المضللة والإعلانات الزائفة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.

أخبار متعلقة :