كتب باسل النجار - الأحد 30 أبريل 2023 02:21 مساءً - حال الخليج – مسقط
اصدرت هيئة البيئة قرار بإصدار لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩/٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001،
وإلــى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطـرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 17/93،
وإلــى لائحة إدارة المخلفات الخطـرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 18/93،
وإلــى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 48/2017،
وإلــى مـوافقــة وزارة المـاليــــة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلـغـى كـل مـا يخـالـف الـلائحـة المرفقـة، أو يتعـارض مع أحكـامهـــا.
المــادةالثالـثــــة
يـنشر هـذا القـرار فـي الجريـدة الرسميـة، ويعمـل بـه اعتبـارا من 1 من مايو 2023م.
صـدر فـي: ٩ من شــــــوال ١٤٤٤هـ
الموافـــــق:٣٠ من أبريـــــل ٢٠٢٣م
د. عبداللـه بن علي بن عبداللـه العمري
رئيـــــــــس هـيئــــــــــــــة الـبـــــيـئــــــــــــــــــة
لائحة تنظيم استيراد وعبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة
الفصـــل الأول
تعريفــــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــهــيـئــــــة: هـــيــئـــــة الــبـيـئــــــــة.
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص باستيراد أو عبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة.
الفصــل الثانــي
استيراد وعبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة
المــادة ( 2 )
لا يجـــوز اسـتيــــراد المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة إلى سلطنة عمــان إلا بعــد الحـصـــول علـى تـرخـيـص مـن الـهيئـــة، ووفقا للاشتراطات التي تحددها.
المــادة ( 3 )
لا يجوز عبـور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة عبر حدود سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص من الهـيئـة، ووفقا للاشتراطات التي تحددها.
المــادة ( 4 )
تكون مدة ترخيص استيراد أو عبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة لحين نفاد الكمية المرخص بها وبحد أقصى عام.
المــادة ( 5 )
لا يجــــــوز فتــــح الشحنـات فـي أثنـاء عبورهـا عبر الأراضي العمانية والأقاليـــم الجمركيــة إلا إذا تطـلب الأمـر فتحها مـن قبل الجـهات المعنية، ويتحمل المرخص له كافة المسؤوليات والتعويضات فـي حالة حدوث أي أضـرار أو مخـاطـر نـاتـجـة عن عبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة.
المــادة ( 6 )
تتحـــدد رســــوم تراخـيـص استيراد وعبــور المخلفات الخطـرة وغيـــر الخطـرة وفقـــا للملحـــق رقم (1) المرفق بــهـــذه الــلائحــــة.
الفصــل الثالـث
التزامــات المرخـص لـه
المــادة ( 7 )
يجب على المرخص له الحصول على ترخيص من الهيئة والالتزام بالاشتراطات المتعلقة باستيراد وعبور المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة التي تحددها الهيئة، وتـوفـير البيـانـات اللازمة متى مـا طلبت من قبل الهيئة والجهـات الـمعنية.
المــادة ( 8 )
يجــــب علــــى الـمرخــــص لــــه إنشــاء سجل يتـضـمـن نـــــوع المخلفــــات الخطـرة وغيـــر الخطـرة وكمياتها المرخص باستيرادها أو عبورها، ووصفـا للمنتـج النهـائــي أو الاستخدام النهائي، والاحتـفـاظ به وإبرازه للهيئة أو الجهات المعنية متى طلبت ذلك.
المــادة ( 9 )
يجـب علــى الـمرخـــص لــه تقديم تقريـــر سنـــوي للهيئـــة فـي شـــأن نـــــوع المخلفـــات الخطـرة وغيــــر الخطـرة وكمياتها التي رخص له باستيرادها وعبورها، ووصـــف للمنتـج النهـائــي أو الاستخدام النهائي، وذلك وفقا لنماذج التقارير المعدة من قبل الهيئة فـي هذا الشأن.
المــادة ( 10 )
يجــــب علـــى المرخـــص لــه تسجيـل جميع بيانات المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة المستوردة فـي النظـام الإلكتروني المعد من قبل الهيئة فـي هذا الشأن.
المــادة ( 11)
يجب على المرخص له التخلص من المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة المستوردة التي لم يتم استخدامها أو إعادة تدويرها أو معالجتها، وذلك وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة، وإخطـار الهيئة بعد الانتهاء من عمليـة التخـلـص منها.
المــادة ( 12 )
يلتــــزم المرخـــص لـــه بتركيــب أجهــزة تتبع فـي جميع المركبات الناقلـــة للمخلفــات الخطـرة وغير الخطـرة.
المــادة ( 13 )
يتحمل المرخص له على نفقته الخاصة تبعات وتكاليـف مسؤوليـة إرجاع المخلفات الخطـرة إلى دولة التصدير إن ثبت حدوث اتجار غير مشـروع لها أو ثـبـت حـدوث إحـدى الحـالات الآتية:
عـدم الحصول على موافقة للإخـطـار من جـمـيـع الــدول الـــمـعـنيـة وفقا لأحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم فـي نقل النفايات الخطـرة والتخلص منها عبر الحدود، لعام 1989م.
الحصــــول على موافقة للإخـطــار من الـــدول المعنيــــة عن طريق التزوير، أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد.
عــــدم تطابـــق شحنـــــة المخلفـــات الخطـرة وغيــر الخطـرة مع الاشتراطـــــات الــــواردة فـي التـرخـيــص.
المــادة ( 14 )
يحظـــــر علــــى المرخــــص لــــه خلــــط أكثــر مـــــن نــــوع مـــــن المخلفــــات الخطـرة وغيــــر الخطـرة فـي الشحنـة الـواحـدة.
الفصــــل الرابـــع
صلاحيـــات الهيئـــة
المــادة ( 15 )
يجـوز للهيئـة إيقـاف الترخيص فـي الحالات الآتية:
عدم الالـتـزام بـالاشتراطـات الـبيئيـة.
ثبوت حظـر باستيراد المخلفات الخطـرة وغير الخطـرة دون تحمل الهيئة أي تبعات فـي هذا الشأن.
حدوث تلـوث بـيئي أو تـأثير صحي.
الفصـــل الخامــــس
الجــــزاءات الإداريــة
المــادة ( 16 )
تفرض الهيئة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي الملحـق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف فـي حالة تكـرار المخـالفـــة.
أخبار متعلقة :