قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

كتب باسل النجار - الأحد 29 أكتوبر 2023 10:03 صباحاً - حال الخليج – مسقط

Advertisements

أصدر جهاز الضرائب قرار رقم ٢٠٢٣/٥٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۱۲۱ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٢٠٢١/٥٣، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر المادة:  الأولى يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.

المادة الثانية : تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها نصها الآتي: المادة (١٩٦) مكررا تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثالثة : يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار متعلقة :