حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالظاهرة

كتب باسل النجار - الاثنين 3 أبريل 2023 04:14 مساءً - حال الخليج – مسقط

Advertisements

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري دائرة الجنح حكما قضائيا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك لعدم الالتزام بتسليم السلعة في الوقت المحدد وقضت بمعاقبة المتهم (ممثل المؤسسة) بالسجن (3) أشهر والغرامة (300) مائة ريال عماني.

وتعود تفاصيل الواقعة في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من أحد المستهلكين بعد أن تعاقد مع مؤسسة تجارية تعمل في مجال منتجات الرخام لشراء رخام عماني بإجمالي مبلغ وقدره (6600) ريال عماني، وبكمية مساحة تقدر ب (3000) متر، حيث قامت الشركة بتسليمه كمية (600) متر فقط من الرخام المتفق عليه، كما أن الكمية المستلمة لم تكن حسب المواصفات المتفق عليها وفق الثابت بالأوراق، عندها توجه المستهلك  بشكواه إلى الإدارة التي باشرت إجراءها سعيا منها لحل الخلاف بطريقة وديه إلا أنه لم يتم ذلك، ومن منطلق نص المادة (10) من قانون حماية المستهلك في حال نشوب خلاف بين المزود والمستهلك فإن للهيئة الحق في إبداء الخبرة اللازمة، من خلال الاستعانة بخبراء ومتخصصين، حيث تم تعيين خبير والذي أثبت بأن الرخام غير مطابق للمواصفات المتفق عليها وبه الكثير من العيوب وعليه تم استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال الأطراف، وإحالته للادعاء العام والذي قام بدوره بالتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة الآنف ذكره.

أخبار متعلقة :