ألف ريال عُماني .. غرامة تداول الإطارات المستعملة

كتب باسل النجار - الأحد 18 أغسطس 2024 10:55 صباحاً - حال الخليج – مسقط

Advertisements

أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم ٢٠٢٤/١ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٦٦ وإلى القرار رقم ۲۰۱٥/٢٥٧ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ۲۰۱۷/۷۷ وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر المادة الأولى:

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم ۲۰۱٥/٢٥٧ المشار إليه النص الآتي مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على ( ۱۰۰۰) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (۲۰۰۰) ألفي ريال عماني .

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

https://www.mjla.gov.om/legislation/ar/1/show/1076/

أخبار متعلقة :