كتب باسل النجار - الثلاثاء 25 أبريل 2023 07:59 صباحاً - حال الخليج – مسقط
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۳/۳۲ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٣/٢٩٤
وإلى موافقة وزارة المالية
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم مزاولة مهنة الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ۲۰۱۳/۲۹٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في:
٨ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ۲۰۲۳ م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية