كتب باسل النجار - الأحد 9 فبراير 2025 11:32 صباحاً - حال الخليج – مسقط
نصت المادة ( ۲۸ ) من قانون الجنسية العمانية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو قدم إليها مستندات غير صحيحة، وذلك بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.