«الاتحادية للضرائب» تنظم جلسة توعية بتعديلات آلية الإقرار على أساس الإمارة لتوريدات التجارة الإلكترونية

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 12 مايو 2023 01:20 صباحاً - أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من الأول من يوليو يتعين على المُسجَّلين المؤهَّلين الذين يورّدون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوز 100 مليون درهم خلال سنة ميلادية القيام بالإقرار عن التوريدات على أساس الإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات، إضافة إلى الاحتفاظ بالأدلة الداعمة وبسجلات لمعاملاتهم لإثبات الإمارة التي تم استلام التوريد فيها.

Advertisements

جاء ذلك خلال جلسة توعوية نظمتها الهيئة بمقرها في دبي بمشاركة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص حضورياً وعبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، تناولت الإجراءات الجديدة لتقديم الإقرارات الضريبية المتعلّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية من قبل المُسجَّلين المؤهَّلين على أساس الإمارة، وذلك لاستيفاء متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وخلال الجلسة التوعوية التي افتتحها خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، قدَّم خبراء الهيئة عرضاً توضيحياً تناول التعديلات الجديدة. كما عرضت الهيئة آلية وخطوات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة المتعلّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية من قبل المُسجَّلين المؤهَّلين على أساس الإمارة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الرقمية.

وقال خالد البستاني: تحرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لإحاطتهم بجميع المستجدات، والتعريف بالتحديثات المتواصلة التي يشهدها النظام الضريبي لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي. وأوضح أنه في ظل الأهمية المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية تم تحديد آليات واضحة لتوريدات السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية، بما يسهم في دعم أنشطة القطاع الحيوي وضمان دقة الامتثال الضريبي والإقرار عن توريدات التجارة الإلكترونية.

وقدم خبراء الهيئة خلال الجلسة شرحاً لكيفية تحديد ما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية تخضع لمتطلبات الإقرار المحدّثة، وفي أي إمارة يتعيّن الإقرار عن هذه التوريدات في الخانة الأولى من إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وأشاروا إلى أنه تم استحداث قواعد خاصة لتحديد الإمارة التي سيتم على أساسها تسجيل توريدات التجارة الإلكترونية ذات الصلة والإقرار عنها لأغراض ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يوليو 2023 على الخاضعين للضريبة الذين يورّدون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوز 100 مليون درهم خلال سنة ميلادية.

تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز

أخبار متعلقة :