ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:23 مساءً - أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته".
ويطبق القرار الوزاري المحدث على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
ويهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين، كما يوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي. وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حدة بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
علاوة على ذلك، يمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار."