ارتياح حكومي في الجلسة

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 13 يوليو 2023 10:53 مساءً - ألزم قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، مؤسسة الرعاية السكنية - قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات - أن تقوم بنشر ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية، لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلاً لتنفيذها، موضحاً في كل منها تخطيطها الحضري المعتمد من قبل المؤسسة مع بيان أعداد الوحدات السكنية المزمع إنجازها والمرافق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة، ويكون رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية.

Advertisements

وتوزع الأسهم بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، ولا تزيد على 50 في المئة، تطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين، ونسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المئة، للمؤسسة والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم، ونسبة لا تقل عن 26 في المئة، ولا تزيد على 49 في المئة، للمستثمر صاحب العطاء الأفضل.

وينص القانون في فصله الثالث على وجوب تحديد مدة زمنية في العقد المبرم بين المؤسسة والشركة لإنجاز البنية الأساسية للمدينة أو المنطقة السكنية بشكل كامل ويتزامن معها بدء الأشغال في تشييد الوحدات السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية. كما ينص على أن يكون توفير وتوزيع منتجات الوحدات السكنية المتنوعة - التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات في المناطق السكنية - وفقاً لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وتكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية عند بيع الشركات للوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية، وألا تقل مساحة أرض القسيمة أو البيت عن 400 متر مربع. وترك القانون إلى اللائحة تحديد آلية استقبال رغبات المستحقين، واختيار نموذج السكن والموقع وغير ذلك من الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات.

بيت واحد

وينوط بالمؤسسة، وفقاً للفصل الرابع، مسؤولية وضع حدود العلاقة التعاقدية بين الشركات والمستفيدين، على أن تحدد كراسة الشروط نموذج العقد ومشتملاته، ويوثق هذا العقد وفق القواعد الرسمية.

وحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة سكنية أيا كان نوعها، وذلك حفاظاً على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن يوفر لهم ولأسرهم الحياة الكريمة، باعتبار أن شراء المواطنين لهذه الوحدات السكنية استيفاء للحق في الرعاية السكنية. كما حظر القانون على المستفيد ترتيب أي حق عيني على الوحدة المباعة له، إلا بعد صدور وثيقة تملكه العقار.

وتضمن الفصل الخامس عدداً من الجزاءات على الشركات في حالات معينة، كأن تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المستفيد وحدته السكنية المباعة عن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها في عقد المشروع. ويحق للمستفيد فسخ عقد البيع على المخطط واسترجاع كامل مبلغه المدفوع، بالإضافة إلى مبلغ تعويض في الحالات المبينة في هذا القانون. ويحمّل القانون الشركة المسؤولية عن ضمان أي عيوب تهدد سلامة المدن والمناطق السكنية يمتد إلى عشر سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة التسلم النهائي.

مزايا تفضيلية

ومنح القانون الشركات عدداً من المزايا التفضيلية، أهمها حق الانتفاع في الأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية، لمدة لا تزيد على 40 سنة، بالإضافة إلى منحها مدداً إضافية للاستثمار، لا تتجاوز 10 سنوات أخرى تحددها المؤسسة على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع، كمزايا تفضيلية بناء على الالتزامات التي تتحملها الشركة كإنشاء المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة الإنجاز وغيرها من الالتزامات.

ويقضي الفصل السادس من القانون بإنشاء سجل لقيد البيع على المخطط بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، يصدر بقرار من وزير العدل ودعما لسرعة إنجاز هذه المشاريع الإسكانية من قبل الشركات.

واجبات حكومية

وألزم القانون الجهات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسة، من طرق وبنية تحتية والتي تقع خارج الحدود المخصصة لمشاريع المدن أو المناطق السكنية، مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق. كما ألزم الجهات كافة بتشغيل ما يخصها من مبان وخدمات، في مواعيد تتزامن مع المشاريع المنفذة وفقاً لأحكام هذا القانون، وألزم الوزارات والمؤسسات والجهات العامة بإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بتنفيذ أغراض هذا القانون.

وأعفى القانون أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، كما أعفى مواد البناء التي تستورد من الرسوم والضرائب الجمركية تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المقرّرة للعمليات الإنشائية.

وألزم القانون المؤسسة بأن تعد تقريراً دورياً، يرفع إلى مجلس الوزراء تقيم فيه أداء الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومدى ملاءتها المالية، وتزود نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة.

أخبار متعلقة :