تعديلات «المنازعات الإدارية» تُحدّد أحكام المحكمة الكلية القابلة وغير القابلة للاستئناف

كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 14 سبتمبر 2024 10:02 مساءً - تضمن المرسوم بقانون 94 لسنة 2024، الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية، تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 20 لسنة 1981، في شأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية.

Advertisements

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة أولى، و12 النصين الآتيين:

مادة 11 (فقرة أولى): يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره 100 دينار لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف، إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 10 آلاف دينار، وفي ما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً.

كما تضمن التعديل أن يضاف إلى المرسوم بالقانون 20 /1981، مادتان جديدتان برقمي (12/مكرر) و(14/مكرر) يكون نصهما التالي:

مادة (12/ مكرر): يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون باتاً باستثناء الدعاوى التي يكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة.

مادة (14/مكرر): تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز، إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 30 ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة.

أخبار متعلقة :