«الجنايات» تقضي بالسجن 3 سنوات لأنور الفكر... الاعتراض على الأوامر الأميرية يجلب المفاسد

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 29 يوليو 2024 10:28 مساءً - قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم، أمس، بحبس النائب السابق أنور الفكر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة «الطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والمساس بذاته والتطاول على مسند الإمارة»، وتهمة «إساءة استعمل وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية».

Advertisements

وبحسب وقائع الدعوى، فإن الفكر أدلى بتصريحات في مقابلة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تتعلق بقبول استقالة رئيس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد.

واعتبرت المحكمة، في الحيثيات، أنها «لا تأخذ بما قرره (المتهم) من أنه لم يكن يقصد ارتكاب ما أسند إليه من اتهام، إذ إن هذا مردود عليه بأن المحكمة من استقرائها للعبارات محل الاتهام، وبما لها من سلطة في تفسيرها وتقدير مراميها ومدلولها والباعث على قولها ونشرها، قرَّ في يقينها بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم قصد الطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والمساس بذاته والتطاول على مسند الإمارة، مع علمه بمضمون تلك العبارات والتي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك القصد باعتبار أنها جاءت صريحة وواضحة ولا تحتمل التأويل، حيث أدلى بها بمناسبة قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ أحمد النواف وعدم إعادة تكليفه، وتعيين رئيس مجلس وزراء جديد بدلاً منه، مع علمه بأن هذا حق خالص لسمو الأمير وحده يصدر بأمر أميري».

ورداً على قول المتهم إنه «يُجلّ ويحترم سمو الأمير»، ردت المحكمة بأن «هذا القول ما ذكره بجلسة المحاكمة إلا خوفاً من العقاب (...)، وعليه فإنه بعد الإساءة العلنية لا يُقبل منه زعمه أمام المحكمة أنه يُجلّ ويحترم سمو الأمير».

وأشارت المحكمة إلى أنه «لا يمكن القول إن ما صدر من المتهم يندرج تحت مظلة حرية الرأي التي كفلها الدستور، إذ إنَّ الدستور حدد ضوابط لممارسة حرية الرأي جَعَلَهَا في إطار الشروط والأوضاع التي بيّنها القانون، وذلك حسبما جاء في المادة (36) منه، إذ نصت على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي بَيّنَهَا القانون)، ومن ثم فإنه يجب على أي إنسان عند ممارسة حرية الرأي ألّا يخالف القانون، والحرية كما جاء بتعريفها هي القدرة على إتيان الشيء دون الإضرار بالآخرين، وما اقترفه المتهم ليس بحرية رأي وإنما هي مخالفات صريحة للقانون».

وأشارت المحكمة إلى ما نصت عليه المادة (54) من الدستور على أن «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس»، كما أن المشرع في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 حمى شخص الأمير مما عساه أن يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته.

وشددت على أن «الأمير بحكم مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي مُسْتَوْجِب التوقير والاحترام، حفظاً لمكانة سموه، أما الإنكار على سموه والاعتراض على أوامره الأميرية فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون فإنه يجلب المفاسد ويُؤدي إلى عدم استقرار البلاد».

وبعدما «اطمأنت لأدلة الثبوت»، قضت المحكمة بإدانة المتهم طبقاً لمواد الاتهام (المادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع إعمال نص المادة 1/84 من قانون الجزاء)، وقررت معاقبته عن الجريمتين المُسندتين إليه بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأولى الأشد للارتباط.

وبيّنت المحكمة أن «حكماً نهائياً قد صدر في القضية رقم 10 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة، بحبس المتهم سنتين مع وقف التنفيذ عن جريمة العيب في ذات الأمير والطعن علناً في حقوقه وسلطته، فما كان منه إلا أن أتى في هذه الدعوى ذات الجريمة بما لا يستحق معه إلا العقاب النافذ عَلّهُ يرتدع».

أخبار متعلقة :