حال الكويت

عصام الرومي

  • 1/2
  • 2/2

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 1 سبتمبر 2024 10:54 صباحاً - أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي قراراً بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم، وفقاً لقرار رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء رقم (2024/4) في القضية رقم 2024/2 حصر تحقيق وزراء.

وجاء في نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»:

يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكولة إليهم بالضوابط التالية:

1 - يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكل ما يلتزم به الوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو في ما يصدر مستقبلاً من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2 - يلتزم الوكيل بالمحافظة على المال المعهود إليه إدارته، ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي وما تقتضيه أحكام الوكالة المشار إليها سلفاً.

3 - لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً إلا بإذن كتابي من رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء.

4 - اختصاص الوكيل يقتصر على أعمال الإدارة، ولا يجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة إلا بإذن كتابي من رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء.

5 - ليس للوكيل أن يستعمل المال المتحفظ عليه لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الاشخاص المتحفظ على أموالهم.

6 - على الوكيل الرجوع الى رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، حسب الأحوال، في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها والتي منع من التصرف فيها.

7 - على الوكيل أن يفصح عن أحوال التعارض بينه وبين الأموال المتحفظ عليها، وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

8 - يتعين على الوكيل أن يقدم إلى رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، كل ثلاثة أشهر، بياناً دقيقاً عن الأعمال المكلف بها، متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريراً إدارياً شاملاً عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها. ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء كل فترة، ويُخطر الديوان رئيس لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والوكيل بما يراه من ملاحظات.

9 - يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل بالدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها.

10 - إذا رغب الوكيل في إنهاء وكالته أو في حال انتهاء وكالته لأي سبب كان، وجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى درجة لا يُخشى معها ضرر على المال المُدار بمعرفته.

مادة ثانية:

لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ، بحسب مقتضيات مصلحة المال محل الإدارة.

مادة ثالثة:

يُلغى القرار رقم (63) لسنة 2003 بشأن ضوابط وواجبات عمل الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم الصادر بتاريخ 18 يونيو 2003.

Advertisements

قد تقرأ أيضا