تغليظ عقوبات المتسببين بحوادث مميتة حتى 6 أشهر حبس

المنامة - كتب محمد محروس في الأربعاء 27 مارس 2024 07:27 مساءً - بموجب مقترح نيابي يرفع الغرامة حتى 6 آلاف دينار

Advertisements

زهراء حبيب

تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون لتغليظ العقوبة بحق المتسببين بالحوادث المرورية التي تؤدي إلى الوفاة، حتى تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 6 آلاف دينار.

وطالب النواب مقدمي الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (50) مكرراً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 والتي تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ديناراً ولا تجاوز ستة آلاف ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة المركبة بمخالفة قواعد الأمن والسلامة ومخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتسبب في حادث أدى إلى وفاة".

وأشار النواب إلى أن "الاقتراح بقانون جاء لمعاقبة قائد المركبة متى ما قام بقيادة مركبته برعونة ومخالفة لأنظمة الأمن والسلامة وأدى ذلك إلى التسبب بحادث وأدى إلى الوفاة".

وأوضحوا أن "العديد من الحوادث التي أدت إلى وفاة الأشخاص تكون بسبب تجاوزات خاطئة أو قيادة المركبة بصورة متهورة، أو التجاوز على خط الطوارئ، وكل ذلك ممنوع قانوناً، فوجدنا أنه من الأنسب تشديد العقاب على من قام بمخالفة الأنظمة المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية وأدى ذلك إلى الوفاة".

وأكدوا أنه "مع زيادة انتشار القيادة غير المسؤولة وجب علينا التصدي لهذه الظاهرة عن طريق تشديد العقاب، وبالنظر في القانون محل التعديل، نجد أن تجاوز الإشارة الحمراء إذا نتج عنها الوفاة يعاقب عليها بذات العقوبة التي جاء بها الاقتراح بقانون، فالعلة التجريمية متساوية في الأفعال وهي مخالفة القانون وتعريض حياة الأشخاص للخطر، فرأينا أن تكون العقوبات أيضاً متساوية".

تجدر الإشارة إلى أن بند العقوبات في قانون المرور يتضمن أحكام عدة، وأهما ما جاء في المواد التالية:

مادة (47)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1- استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.

2- قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغيت.

3- قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كان ترخيصها قد سحب أو ألغي.

4- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

5- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها أو انتهت مدة صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها.

7- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها.

8- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

9- قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاطٍ لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنه ألحق، أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه الحال، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.

10- تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.

11- إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينيبه، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها هذا التصريح.

12- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات الإدارة الخاصة بتنظيم السير أو قراراتها الخاصة بالوقوف في أماكن معينة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن معينة أو بمنع السير في بعض الطرق العامة.

13- نقل المفرقعات أو غيرها من المواد الخطرة في المركبة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة لاستيراد المفرقعات وما في حكمها.

14- قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها – بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

15- مخالفة أحكام المواد (9 الفقرة الثانية) و(14 الفقرتين الثانية والثالثة) و(24) و(26) و(30) و(36) و(37) و(38) من هذا القانون. ويحكم بغلق المدرسة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة مخالفة المادة (24 الفقرة الثالثة) من هذا القانون.

16- كل من حاز في المركبة، أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، ويتم ضبط تلك الأجهزة ويحكم بمصادرتها.

17- تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو المركبة ذات الاستعمال الخاص لمركبة أخرى إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطريق، أو تعريض الأرواح والأموال للخطر أو بدون الالتزام بالحذر والاحتياط الواجبين.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (48)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث، أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة.

مادة (49)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال التالية:

1- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع استعمالها فيما أعدت من أجله.

2- السماح للغير باستعمال لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهو يعلم بطمسها أو تشويهها.

3- نقل لوحات أرقام التسجيل أو غيرها من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له من مركبة إلى أخرى دون موافقة الإدارة.

4- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام التسجيل أو بلوحات أرقام تسجيل ألغت الإدارة استعمالها أو لوحات تم تشويه أو طمس أو تغيير بياناتها.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.

مادة (50)

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (30%).

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها.