جلالة الملك المعظم يصدر 9 مراسيم

المنامة - كتب محمد محروس في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:59 مساءً - جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

Advertisements

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي:

"أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُل من:

1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.

2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

3- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.

4- القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ويحل المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين (1) و(2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، النصان الآتيان:

مادة (1):

يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة، وسندات تسمى (سندات التنمية)، وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسهيلات ائتمانية أخرى في حدود (16,000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).

مادة (2):

تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار.

ويكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على (16,000) مليون دينار (ستة عشر ألف مليون دينار).

المادة الثانية

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بتعريف (المسئول) الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وبنص المادة الرابعة من ذات القانون، النصان الآتيان:

المادة الأولى تعريف (المسئول):

"أ-كل موظف عام أو من في حكمه، طبقاً للمادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

ب-العاملون في الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها."

المادة الرابعة:

"مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تعتبر معلومات ووثائق الدولة التي لا تندرج ضمن التصنيفات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون معلومات ووثائق عادية، وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها."

المادة الثانية

تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الرابعة مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، نصها الآتي:

"تحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني يقدم خدمة حفظ سحابية مؤمنة وتُربط بالمركز جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية.

ويتولى الإشراف على المركز المذكور في الفقرة السابقة جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق.

وتسري أحكام هذه المادة على الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها."

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

تستبدل كلمة "مالك" بكلمة "مجهز" الواردة في المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.

المادة الثانية

يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2) الفقرة الثانية، و(10)، و(11) الفقرة الثالثة، و(18) الفقرتين الأولى والثانية، و(19) الفقرتين الأولى والثانية، و(21)، و(22) من المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، النصوص الآتية:

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يُـقصـد بالسفن الصغيرة، أية وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً أياً كان الغرض من استخدامها، كما يُـقصَـد بكلمة مالك السفينة والربَّان المعنى الوارد بالقانون البحري الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2022.

مادة (2) الفقرة الثانية:

ويكون تسجيل السفينة بناءً على طلب يقدم من المالك أو من ينوب عنه إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، تبعاً لنوع السفينة المراد تسجيلها في سجل السفن الصغيرة.

ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها.

مادة (10):

لا يجوز قيادة السفن المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على إجازة قيادة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات. ويستثنى من ذلك الوحدات البحرية العائمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات.

ولا يجوز الإبحار بالسفن المسجَّـلة وفْـقاً لأحكام هذا القانون في المياه البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، ويستثنى من ذلك السفن الصغيرة التي لا تباشر أنشطة تجارية.

مادة (11) الفقرة الثالثة:

وعلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطَـب أنْ تمنع السفينة من الإبحار، وأنْ تقوم بمعرفتها أو مَـن تنتدبه لذلك مِن شركات الإشراف البحري المعتمَـدة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات والاتصالات، بإجراء الفحص والمعاينة، للتأكد مِن إصلاح العطَـب أو عدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار، ويُـخطَـر المرخَّـص له بصلاحية السفينة للإبحار بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.

مادة (18) الفقرتان الأولى والثانية:

مع عدم الإخلال بالتدابير المقرَّرة وفقاً لأحكام هذا القانون، لخفر السواحل بوزارة الداخلية الحق في منْـع أية سفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في حالة ضبْـطها لأية مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي جميع الأحوال يُـصدِر قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية قرار المنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.

مادة (19) الفقرتان الأولى والثانية:

لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنْ توقف ترخيص الملاحة وإجازة القيادة، وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز شهراً في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:

1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- منْع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو خفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي جميع الأحوال يُـصدِر وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قرار الوقْـف والمنْـع من الإبحار بعد عرْض الأمر عليه عقِـب ضبْـط المخالفة، ويُـخطَـر المخالف بالقرار فور صدوره بخطاب مسجَّـل بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية معتمدة.

مادة (21):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفاً وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مِن:

1- قائد السفينة إذا قادها دون الحصول على إجازة القيادة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

2- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الحصول على ترخيص الملاحة المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون.

3- مالك السفينة الذي لا يُبَـلِّـغ بالتغيير أو العطَـب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.

4- مالك السفينة الذي لا يطلب شطْـب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

5- مالك السفينة أو الرُّبَّـان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار بمنْـعها من الإبحار.

6- مالك السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة دون الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون.

مادة (22):

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقَـب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منْـع المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أو بخفر السواحل بوزارة الداخلية أو الخبراء المنتدَبين مِن أداء أعمالهم وفْـقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

المادة الثالثة

يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، مادتان جديدتان برقمي (10 مكرراً) و(19 مكرراً)، نصاهما الآتيان:

مادة (10 مكرراً):

يجب تقديم طلب تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفينة قبل انتهاء مدة سريانه.

ويُصدر وزير المواصلات والاتصالات – بعد موافقة مجلس الوزراء – قراراً بتحديد فئات الغرامات المستحقة عن التأخير في تجديد ترخيص الملاحة وإجازة القيادة.

وفي جميع الأحوال، لا يتم إصدار ترخيص الملاحة وإجازة القيادة إلا بعد سداد غرامة التأخير المقررة، بالإضافة إلى رسوم التجديد.

مادة (19 مكرراً):

فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات فرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسمائة دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتتعدَّد الغرامة بتعدُّد المخالفات.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986بشأن تنظيم السياحة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (4) و(5) و(11مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، النصوص الآتية:

مادة (4):

1- مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عند مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، أن تصدر قراراً مسبباً بأحد الجزاءات الإدارية الآتية:

1- إنذار المخالف كتابةً.

2- وضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي.

3- خفض تصنيف المنشأة السياحية.

4- وقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتاً بما لا يُجاوز ثلاثة أشهر.

5- غلق المنشأة السياحية جزئياً أو كلياً لحين زوال أسباب المخالفة.

6- إلغاء الترخيص.

7- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمْـل المخالف على التوقُّـف عن المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يجاوز مائة دينار يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يومياً في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار.

8- توقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يُجاوز ثلاثين ألف دينار.

ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.

2- يصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، وقيمة تلك الغرامات، كما يجوز للهيئة أن توقع أيًّا من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة عند فرض الغرامة.

3- يجوز للهيئة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار الصادر بثبوت المخالفة بما يتناسب مع جسامتها، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ميعاد الطعن على قرار الهيئة بثبوت المخالفة أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة، بحسب الأحوال.

مادة (5):

لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً إلى أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم البت في التظلم خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني.

ويجوز لمن رفض تظلمه صراحةً أو ضمناً الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.

ويحوز القرار الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بانقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه.

مادة (11 مكرراً):

يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامه، ويجوز للمحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن يخالف أحكام المادة (2) فيما يخص الخدمات السياحية غير الخاضعة للرسوم السياحية.

وفي جميع الأحوال على المحكمة غلْق المنشأة أو إزالتها في حالة ممارسة النشاط السياحي بدون ترخيص.

ويُعتبَر العَود في كلتا الحالتين ظرْفاً مشدَّداً.

ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العَود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذا القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة، وِفْقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بتعاريف (الوزارة) و(الوزير) و(المياه السطحية) و(الإخطار) الواردة في المادة (1) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، التعاريف الآتية:

- الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الأشغال.

- الوزير: الوزير المعني بشئون الأشغال.

- المياه السطحية: مياه الأمطار والمياه التي تبرز فوق سطح الأرض بفعل عوامل طبيعية أو أية مصادر أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

- الإخطار: إعلان صاحب الشأن بالوسائل الإلكترونية أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بأي قرار أو إجراء يتم اتخاذه طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثانية

يُستبدل بنصي المادتين (16) و(17) من القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، النصان الآتيان:

مادة (16):

العقوبات

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو تسبب أو سمح بمخالفة أي حكم من أحكام المادتين (3) و(10) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون.

ج- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، كل من خالف شروط الترخيص الممنوح له طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (17):

الرسوم

أ- يُفرض رسم على تقديم طلب الترخيص وطلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما تُفرض رسوم على صرف المياه السطحية واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وخدمات الصرف الصحي الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ب- يصدر بتحديد فئات رسوم الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها أو إسقاطها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

ج- يُستثنى المسكن الأول للمواطن البحريني من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بتعاريف (النفاذ) و (خدمات اتصالات عامة) و (إخطار) و (ترخيص تردد) و (شبكة اتصالات) الواردة في المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 التعاريف التالية، كما يُستبدل بنصوص المواد (3) الفقرة (ج) البندين (10) و (14)، و(18) الفقرة (أ) البند (2)، و(24) الفقرة (أ)، و(43)، و(57) الفقرتين (ب) و(هـ)، و(58) الفقرة (ب)، و(64) من ذات القانون، النصوص الآتية:

النفاذ: إتاحة دخول المشغل المرخص له إلى مرافق اتصالات أو خدمات اتصالات بغرض تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة اتصالات باستخدام وسائل سلكية أو لاسلكية والنفاذ لأية منشآت مادية، وتشمل المباني والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات والأبراج، والنفاذ إلى شبكات الهاتف النقال، وإلى ترجمة الأرقام أو إلى الشبكات التي توفر وظيفة مماثلة.

خدمات اتصالات عامة: خدمات اتصالات متاحة للعامة.

إخطار: كتاب يوجه إلى المرسل إليه بطريق البريد المسجل مع علم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية.

ترخيص تردد: ترخيص استخدام تردد يُمنح طبقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون.

شبكة اتصالات: شبكة تسمح بنقل الرسائل أو الأصوات أو الصور أو الإشارات بين طرف وآخر بواسطة الأسلاك أو الراديو أو الوسائل البصرية أو أية وسيلة كهرومغناطيسية أخرى، بما في ذلك الشبكات الساتيلية.

مادة (3) الفقرة(ج) البندان (10) و(14):

10- منح ترخيص ترددات وذلك بمراعاة الخطة الوطنية للترددات.

14- مراجعة التعرفات لضمان كونها منصفة ومعقولة، ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها، وأية إجراءات أخرى تتعلق بضبطها، وذلك لتضمينها تراخيص الاتصالات، وتحديد التعرفات – إن كان لذلك مقتض- ويشمل ذلك حسابها عن طريق نسبتها إلى التعرفات السائدة في أسواق الاتصالات المماثلة في الدول الأخرى وحساب تكلفة تقديم خدمة الاتصالات.

مادة (18) الفقرة (أ) البند (2):

2- حصيلة الرسوم السنوية المفروضة على التراخيص والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة على ألا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له الناتج عن الترخيص الممتاز والعادي، ويجوز للهيئة تحديد رسم ثابت لأي نوع من أنواع التراخيص العادية وذلك من خلال الشروط المنصوص عليها في الترخيص أو بموجب قرار يصدر من الهيئة.

مادة (24) الفقرة (أ):

1- يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات عامة أو أية شبكة اتصالات تستخدم تردد اتصالات، أو تقديم خدمة اتصالات في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص أو على إعفاء من الهيئة بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر بتنظيم حالات الإعفاء وشروطه قرار من الهيئة.

مادة (43):

ترخيص التردد:

يحظر على أي شخص تشغيل شبكة اتصالات تستخدم طيفاً ترددياً في المملكة أو تشغيل أو استخدام أية أجهزة اتصالات راديوية دون الحصول على ترخيص تردد من الهيئة، ويجوز استخدام الترددات المعفية من متطلبات الحصول على ترخيص تردد من قبل الهيئة وذلك وفقاً لشروط وأحكام هذا الإعفاء، والتي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

مادة (57) الفقرتان (ب) و (هـ):

2- على مشغل الاتصالات العامة الذي تقرر الهيئة أنه يتمتع بوضع مهيمن في سوق اتصالات معين أن ينشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقرير الهيئة بأنه يتمتع بوضع مهيمن، ويعيد النشر كلما طلبت الهيئة ذلك، عرضاً مرجعياً للربط البيني، وذلك بعد موافقة الهيئة على هذا العرض.

ويجب أن يتضمن العرض المشار إليه قائمة كاملة بالخدمات الأساسية للربط البيني وشروط الربط، وتعرفة كل خدمة.

وللهيئة أن تصدر أمراً بتحديد الشروط والتعرفات عند عدم موافقتها على ما تضمنه العرض في هذا الشأن، ويكون الأمر نافذاً من تاريخ صدوره ما لم تحدد الهيئة لذلك تاريخاً آخر.

ويتعين أن تكون الشروط والتعرفات معقولة ومنصفة دون تمييز، وأن تُحدد التعرفات على أساس التكلفة أو بناءً على التعرفات المقابلة في أسواق الاتصالات المقارنة.

ويجوز أن تتفاوت تعرفات وشروط الربط البيني بين مشغل وآخر إذا كان لذلك مبرر موضوعي حسب نوع الربط البيني الذي يتم توفيره.

ه - على مُشَغِّل الاتصالات العامة الذي يتمتع بوضع مهيمن أنْ يعرض عند الطلب، على أيِّ مُشَغِّل اتصالات عامة آخر، النفاذ إلى شبكة اتصالاته بشروط منصفة ومعقولة، ولا يكون هذا المُشَغِّل ملزَماً بعرْض النفاذ إلى الأنابيب إلا إذا قدَّرت الهيئة جوهرية الحاجة إلى هذا النفاذ.

ويجوز للهيئة أنْ تُصدِر أنظمة بشأن النفاذ، بما في ذلك النظام الخاص بالعرْض المرجعي للنفاذ على نحو مماثل للعرْض المرجعي للربط البيني.

وإذا قدرت الهيئة أن التَّعْرِفات والشروط التي عُرِضت بشأن النفاذ مِن قِبَل مُشَغِّل يتمتع بوضع مهيمن غير معقولة، فإن للهيئة أنْ تقرر التَّعْرِفات والشروط التي تراها مناسبة.

مادة (58) الفقرة (ب):

ب - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجب أن تكون التعرفات التي يفرضها المشغلون المرخص لهم مقابل خدماتهم منصفة وعادلة دون تمييز.

وللهيئة مراجعة التعرفات وضبطها ووضع أسس تحديدها وخطط إعادة موازنتها واتخاذ أية إجراءات أخرى بهذا الشأن طبقاً لحكم البند (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

مادة (64):

التزامات الخدمة الشاملة

1- للهيئة وضع التزامات الخدمة الشاملة لدعم تقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وتُفرض هذه الالتزامات على كل مشغل مرخص له تقرر الهيئة بأنه مزود للخدمة الشاملة.

2- للهيئة إصدار أنظمة بشأن الخدمات التي تندرج ضمن الخدمة الشاملة، كما يجوز لها إصدار أنظمة لإنشاء صندوق لتعزيز الخدمة الشاملة في حال تطلب الأمر ذلك.

المادة الثانية

يُضاف إلى المادة (1) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، التعريف الآتي:

الجهة المختصة بالاتصالات الراديوية: الهيئة أو أية جهة أخرى يصدر بتسميتها مرسوم.

المادة الثالثة

يُضاف بند جديد برقم (11) إلى الفقرة (ب) من المادة (39)، وفقرة جديدة برقم (ط) إلى المادة (41) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، نصاهما الآتيان:

مادة (39) الفقرة (ب) البند (11):

11- أي تراخيص أخرى يصدر بتنظيمها وتحديد فئاتها قرار من الهيئة، وذلك لمواكبة التطورات التقنية في قطاع الاتصالات.

مادة (41) الفقرة (ط):

ط- للهيئة اتخاذ التدابير التي تراها لازمة لضمان وجود ترتيبات بين مزودي خدمات الإنترنت لبقاء حركة مرور الإنترنت المحلية في المملكة.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

تحُل عبارة "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)" محل عبارة "شركة نفط البحرين" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين.

المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي:

((يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون)).

المادة الثالثة

يُستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، نصُّه الآتي:

"7- تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره مئتا مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.